كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

المضاربة في التجارة في الرواية المشهورة ولو باع بالنقد ثم أخر الثمن جاز بالإجماع أما عندهما فلأن الوكيل يملك ذلك فالمضارب أولى إلا أن المضارب لا يضمن لأن له أن يقابل ثم يبيع نسيئة ولا كذلك الوكيل لأنه لا يملك ذلك وأما عند أبي يوسف فلأنه يملك الإقالة ثم البيع بالنسيئة بخلاف الوكيل فإنه لا يملك الإقالة ولو احتال بالثمن على الأيسر أو على الأعسر جاز قال والأصل أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع نوع يملكه بمطلق المضاربة وهو ما يكون من باب المضاربة وتوابعها وهو ما ذكرنا ومن جملته التوكيل بالبيع والشراء والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار والإيداع والإبضاع والمسافرة على ما ذكرنا من قبل ونوع لا يملكه بمطلق العقد ويملكه إذا قيل له اعمل برأيك وهو ما يحتمل أن يلحق به فيلحق عند وجود الدلالة وذلك مثل دفع المال مضاربة أو شركة إلى غيره وخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره ونوع لا يملكه إلا أن ينص عليه رب المال وهو الاستدانة وهي أن يشتري بالدراهم والدنانير بعدما اشترى برأس المال السلعة وما أشبه ذلك ولو أذن له رب المال في الاستدانة صار المشتري بينهما نصفين بمنزلة شركة الوجوه وكذا أخذ السفاتج لأنه نوع من الاستدانة وكذا عطاؤها لأنه إقراض والعتق بمال أو بغير مال والكتابة لأنه ليس من التجارة والإقراض والهبة والصدقة لأنه تبرع محض. من الهداية. المضارب يملك تأخير الدين وتأجيله وإقالة وحوالة وإبراء وحطا ويضمن رب المال لو حط أو أخر أو قبض فإن لم يكن فيه ربح صح حطه وتأخيره وقبضه إذ يملكه ولو ربح جاز قبضه ويجوز حطه في حصته وإنما يملك المضارب هذا كله لأنها من أمور التجارة وقد أذن فيها وتأخير رب الدين لم يجز عند أبي حنيفة وعندهما صح في حصته
____________________

الصفحة 654