كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الإذن بالتصرف وإذا أبضع المضارب في المضاربة الفاسدة جاز على رب المال وللمضارب أجر المثل أما المضاربة الخاصة فنوعان أيضا أحدهما لو دفع بالمضاربة على أن يعمل به بالكوفة ليس له أن يعمل في غيرها فإن أخرج من الكوفة وربح فهو ضامن لرأس المال والربح له والوضيعة عليه وإن أخرج البعض صار ضامنا لذلك القدر فإن لم يشتر به شيئا حتى رده إلى الكوفة فهو مضاربة على حالها ولا يعطيه بضاعة لمن يخرج منها ولو قال دفعت إليك مضاربة بالنصف فاعمل به بالكوفة أو اعمل بالكوفة فله أن يعمل في غيرها ويعتبر هذا مشورة لا شرطا وفيما عداهما اعتبر شرطا ولو شرط أن يعمل في سوق الكوفة فعمل في مكان آخر فله ذلك استحسانا ولو قال لا تعمل إلا في السوق فعمل في غيره ضمن والثاني لو دفع وقال خذه مضاربة بالنصف فاشتر الطعام فهو مضاربة في الحنطة والدقيق وله أن يشتري في المصر وغيره وأن يبضع فيه ولو قال خذ مضاربة بالنصف فاشتر البز وبعه فله أن يشتري البز وغيره ولو قال على أن تشتري بالنقد صح الشرط ولو قال بعه بالنسيئة ولا تبعه بالنقد فباعه بالنقد جاز دفع مضاربة على أن يشتري الطعام خاصة فله أن يستأجر الدابة للركوب والحمولة ولا يشتري سفينة يحمل فيها الطعام فإن كانت المضاربة عامة جاز له شراء السفينة أيضا دفع مالا مضاربة ثم قال لا تعمل في الحنطة صح نهيه قبل أن يشتري ولا يصح بعده كما إذا عزل رب المال المضارب انتهى وإن كان مع المضارب ألف بالنصف فاشترى به جارية قيمتها ألف فوطئها فجاءت بولد يساوي ألفا فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام ألفا وخمسمائة والمدعي موسر فإن شاء رب المال استسعى الغلام في ألف ومائتين وخمسين وإن شاء أعتق ووجه ذلك أن الدعوة صحيحة في الظاهر حملا على فراش النكاح لكنها لم تنفذ لفقد شرطها وهو الملك لعدم ظهور الربح لأن كل واحد منهما أعني الأم والولد مستحق برأس المال كمال المضاربة إذا صارت أعيانا كل عين منها يساوي رأس المال لا يظهر الربح كذا هذا فإذا زادت قيمة الغلام الآن ظهر الربح ونفذت الدعوة السابقة فإذا صحت الدعوة
____________________

الصفحة 656