كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

ولو سافر بماله ومال المضاربة أو خلط بإذن أو بمالين لرجلين أنفق بالحصة من المجمع وفي الوجيز لا نفقة للمضارب في مال المضاربة ما دام في مصره وينفق إذا خرج ولا تبطل نفقته إلا بإقامته في مصره أو في غير مصره إذا اتخذ به دارا أو تزوج بامرأة والنفقة هي ما تصرف إلى الحاجة الراتبة وهي الطعام والشراب والكسوة وفراش ينام عليه وأجرة الحمام ودهن السراج والحطب وذكر الكرخي أن الدهن في مال نفسه وكذلك نفقة غلمانه ودوابه الذين يعملون معه في مال المضاربة فإذا أنفق المضارب عليهم بغير إذن رب المال ضمن وتحسب النفقة من الربح إن كان وإلا فمن رأس المال وإن أنفق من رأس المال أو استدان على المضاربة لنفقته رجع بها في مال المضاربة وإن لم يرجع حتى توى المال لا يرجع على رب المال انتهى وإذا كان معه ألف فاشترى به ثيابا فقصرها أو حملها بمائة من عنده وقد قيل له اعمل برأيك فهو متطوع وإن صبغها أحمر فهو شريك بما زاد الصبغ فيها لأنه عين مال قائم بها حتى إذا بيع كان له حصة الصبغ وحصة الثوب على المضاربة بخلاف القصارة والحمل لأنه ليس بعين مال قائم وإذا صار شريكا بالصبغ انتظم قوله اعمل برأيك انتظامه الخلط فلا يضمنه. من الهداية. ولا تجوز الاستدانة على المضاربة إلا بأمر رب المال فإن أمره أن يستدين على المضاربة فالدين يلزمهما نصفين والمشتري بينهما نصفين إن شرطا الربح مناصفة ففي حق ما دفع مضاربة وفي حق الدين شركة وجوه ولو اشترى المضارب سلعة بأكثر من مال المضاربة كانت الزيادة للمضارب والمال دين عليه وربحه عليه وضيعة ولو اشترى بألف المضاربة سلعة بألف لم يملك أن يشتري بعد ذلك على المضاربة شيئا ولو اشترى بخمسمائة شيئا لم يملك أن يشتري بعد ذلك إلا
____________________

الصفحة 658