كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

بقدر خمسمائة وكذلك لو كان في يده جارية أو عروض فاشترى شيئا للمضاربة ليبيع العروض ويؤدي ثمنه منها لم يجز سواء كان الثمن حالا أم مؤجلا وباع ما في يده قبل محل الأجل لأن الشراء متى وقع له لا ينقلب للمضاربة ولو كان رأس المال دراهم فاشترى بالدنانير أو بعكسه نفذ على المضاربة استحسانا. من الوجيز. وإذا كان مع المضارب ألف بالنصف فاشترى به بزا فباعه بألفين واشترى بالألفين عبدا فلم ينقدهما حتى ضاعا يغرم رب المال ألفا وخمسمائة والمضارب خمسمائة ويكون ربع العبد للمضارب ويخرج عن المضاربة لأنه مضمون عليه وثلاثة أرباعه على المضاربة وإن كان معه ألف بالنصف فاشترى به عبدا قيمته ألفان فقتل العبد رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على رب المال وربعه على المضارب وإذا فديا خرج عن المضاربة فيكون العبد بينهما أرباعا لا على المضاربة يخدم المضارب يوما ورب المال ثلاثة أيام وإن كان معه ألف فاشترى به عبدا فلم ينقده حتى هلك يدفع رب المال ذلك الثمن ورأس المال جميع ما يدفع لأن المال أمانة في يده والاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون وحكم الأمانة ينافيه فيرجع مرة بعد أخرى بخلاف الوكيل إذا كان الثمن مدفوعا إليه قبل الشراء وهلك بعد الشراء حيث لا يرجع إلا مرة ولو اشترى ثم دفع إليه الموكل المال فهلك لا يرجع. من الهداية. وإذا هلك مال المضاربة فلا يخلو إما أن يكون قبل التصرف أو بعده فإن هلك قبل التصرف بطلت المضاربة والقول قول المضارب مع يمينه ولو استهلكه المضارب أو أنفقه أو أعطاه رجلا فاستهلكه لم يكن له أن يشتري على المضاربة شيئا حتى يأخذ الضمان من المستهلك فله ذلك وعن محمد لو أقرض المضارب رجلا فإن رجعت الدراهم إليها بعينها رجعت على المضاربة وإن أخذ مثلها لا ترجع لأن الضمان قد استقر بهلاك عينها وحكم المضاربة مع الضمان لا يجتمعان
____________________

الصفحة 659