كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وكذا قال ابن سيرين وعن إبراهيم النخعي أن البيع والعتق نافذان وعلى المشتري الثمن مرة أخرى وبه نأخذ كذا في الصغرى 50 وفي الخلاصة من الوكالة عبد دفع إلى رجل ألف درهم وأمره بأن يشتري نفسه له من مولاه فذهب فاشترى إن لم يضف يكون الشراء له وإن أضاف إلى العبد فهو إعتاق وما دفع من الألف فهو للمولى وعلى العبد ألف آخر ثمن العبد ا هـ 51 عبد بين ثلاثة دبره أحدهم وهو موسر ثم أعتقه الآخر وهو موسر فأرادوا الضمان فللساكت أن يضمن المدبر ولا يضمن المعتق وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن ويكون الولاء بين المعتق والمدبر أثلاثا ثلثاه للمدبر والثلث للمعتق وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا العبد كله للذي دبره أول مرة ويضمن قيمته لشريكيه موسرا كان أو معسرا وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا. من الهداية. وقال ابن كمال في
____________________

الصفحة 66