كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

المال وإذا أقر بالمضاربة وبالربح ثم مات مجهلا فإنه يضمن رأس المال ولا يضمن الربح لأن الدين لا يسقط بالجحود والتجهيل عن ذمة المديون إلا أنه تعذر لرب المال مطالبة المديون ما لم يقر الطالب أنه تبين للورثة بها المديون فكان التجهيل بمعنى التأجيل والمضارب لا يضمن بالتأجيل فإن اشترى بها مع الجحود فهو مشتر لنفسه ولو اشترى بعد الإقرار يكون على المضاربة استحسانا كالمودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق وعن محمد لو قال المضارب هذا الألف رأس المال وهذه الخمسمائة ربح وسكت ثم قال علي دين لفلان قبل قوله وقال الحسن عن أبي حنيفة إن وصل قبل وإن فصل لا يقبل لأن الربح لا يكون إلا بعد قضاء الدين فيكون دعوى الدين رجوعا عما أقر به فلا يقبل إلا موصولا. من الوجيز. وإن كان مع المضارب ألفان فقال دفعت إلى ألفا وربحت ألفا فقال رب المال لا بل دفعت إليك ألفين فالقول قول المضارب وكان أبو حنيفة يقول أولا القول قول رب المال وهو قول زفر ثم رجع إلى ما ذكر لأن الاختلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض وفي مثله القول قول القابض ضمينا كان أو أمينا لأنه أعرف بمقدار المقبوض ولو اختلفا مع ذلك في مقدار الربح فالقول فيه لرب المال وأيهما أقام البينة على ما ادعى من فضل قبلت ومن كان معه ألف فقال هي مضاربة لفلان بالنصف وقد ربح ألفا فقال فلان هي بضاعة فالقول قول رب المال ولو قال المضارب أقرضتني وقال رب المال هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول قول رب المال والبينة بينة المضارب ولو ادعى رب المال المضاربة في نوع وقال الآخر ما سميت لي تجارة بعينها فالقول للمضارب ولو ادعى كل واحد منهما نوعا فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب ولو وقت البينتان وقتا فصاحب الوقت الأخير أولى لأن آخر الشرطين ينقض الأول. من الهداية. وفي الوجيز إن اختلفا في نوع العقد فقال أحدهما قرض وقال
____________________

الصفحة 661