كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

المضارب إن خرج إلى بلد غير بلد رب المال يضمن إن هلك المال الأول ولا يستوجب النفقة في مال المضاربة وإن خرج إلى بلد رب المال القياس كذلك وفي الاستحسان لا يضمن ويستوجب النفقة في مال المضاربة ولو مات رب المال فكذا الجواب على هذا التفصيل . من الصغرى. مات رب المال فسافر المضارب بمال المضاربة يضمن علم بموته أو لا وإن سافر قبل موته لا ضمان عليه في نفقته من مال المضاربة مات رب المال أو نهاه عن المضاربة والمضارب في مصر آخر فسافر إلى مصر رب المال والمال عروض أو ناض لا يضمن إلا أن نفقته على المضارب إن كان عروضا وإن كان المال ناضا فلا نفقة له ولو سافر إلى آخر يضمن لأن في الأول أنشأ السفر لرد المال إلى ربه وفي الثاني أنشأ السفر لا لرد رأس المال وفي النهي منفعة لرب المال لأن المصر موضع آمن عن الجعل فصح نهيه ولو كان المضارب في الطريق فنهاه رب المال برسوله عن السفر أو مات والمال عروض فله أن يتوجه إلى أي مصر أحب ونفقته في مال المضاربة وإن كان المال ناضا فخرج إلى غير مصر رب المال يضمن لأن المضاربة قد انتقضت بالنهي والموت وفي العروض بقيت فيبيعها ليحصل رأس المال ولا يمكنه البيع والشراء في الطريق فلم يصح نهيه عن السفر. من الوجيز. ولو قال رب المال للمضارب أمرتك ببيعه بنقد فبعته بنسيئة وقال المضارب لم تقل شيئا فالقول قول المضارب هذه في الهداية ولو قال المضارب أمرتني بالنقد والنسيئة وقال رب المال أمرتك بالنقد فالقول للمضارب والبينة لمدعي التخصيص كما في الوجيز وللمضارب أن يبيع عبد المضاربة إذا ركبه دين سواء كان رب المال حاضرا أو غائبا لأن ولاية التصرف له فلا يعتبر حضور رب المال من العمادية قسمة الربح قبل قبض رب المال رأس ماله موقوفة إن قبض رأس المال صحت القسمة وإلا بطلت لأن الربح فضل على رأس المال ولا يتحقق
____________________

الصفحة 663