كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الفضل إلا بعد سلامة الأصل وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال بقسمته حتى لو اقتسما الربح قبل قبض رب المال رأس المال ثم هلك في يد المضارب فالقسمة باطلة وما قبضه رب المال رأس المال ويرد المضارب عليه ما أخذه ولو هلك في يده يضمنه لأنه إذا ظهر إنه لم يكن ربحا لم يكن رب المال راضيا بتملكه فصار المضارب عاصيا ولو كان الربح ألفين والمضاربة ألفا وأخذ كل واحد ألفا ربحا ثم ضاع رأس المال فالألف التي قبض رب المال رأس ماله ويضمن المضارب له نصف ما أخذه ولو اقتسما الربح ثم اختلفا في رأس المال فقال المضارب دفعت إليك رأس المال ثم اقتسمنا وقال رب المال ما دفعت إلي رأس المال فالقول لرب المال والبينة للمضارب. من الوجيز. وإن عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى اشترى وباع فتصرفه جائز وإن علم بعزله والمال عروض فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر فإن عزله ورأس المال دراهم أو دنانير قد نضت لم يجز له أن يتصرف فيها هذا إذا كان من جنس رأس المال فإن لم يكن بان كان دراهم ورأس المال دنانير أو على القلب له أن يبيعها بجنس رأس المال استحسانا وعلى هذا موت رب المال ولحوقه بعد الردة في بيع العروض ونحوها. من الهداية. المضارب إذا عمل في المضاربة الفاسدة فربح فالمال والربح لرب المال وعليه فهو وديعة وللعامل أجر مثل ما عمل ربح أو لم يربح أطلق أجر المثل في الأصل لكن هذا قول محمد أنه يجب بالغا ما بلغ وعند أبي يوسف لا يجاوز المسمى ولو تلف المال في يده له أجر مثل عمله ولا ضمان عليه وعن محمد أنه يضمن قيل المذكور قول أبي حنيفة بناء على مسألة الأجير المشترك أنه لا يضمن عند أبي حنيفة وعندهما يضمن هذا في
____________________

الصفحة 664