كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الروايات عنه وما لا يتغابن فيه قبل في العروض ده نيم وفي الحيوان ده يازده وفي العقار ده دوازده وقيل ما لا يدخل تحت تقويم المقومين لو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال غلطت إنها خمسمائة لم يصدق وهو ضامن لما أقر به هذه في الإقرار. من الأشباه.المضارب إذا لم يبق في يده من مالها شيء يغرم ما أنفقه من عنده في الفن الرابع. من الأشباه.إقرار المضارب بشراء شيء جائز سواء كان قائما بعينه أو مستهلكا فيؤدي ثمنه من مال المضاربة هذه في الإقرار. من الوجيز. المضارب إذا باع جارية فاستولدها المشتري ثم استحقت وأخذ المستحق الجارية وقيمة الولد رجع به المشتري على البائع المضارب والمضارب يرجع على رب المال إن لم يكن في المضاربة ربح فإن كان فيها فضل لم يرجع من قيمة الولد إلا بقدر رأس المال ونصيبه من الربح هذه في الاستحقاقات. من الوجيز. مضارب أقر في مرضه بربح ألف فمات بلا بيان لم يضمن إذ لم يقر بوصول المال إلى يده ولو أقر بوصوله إلى يده يؤخذ من تركته كموته مجهلا للأمانة كذا في أحكام المرضى. من الفصولين. المضارب لو قال قبل أن يموت أودعت مال المضاربة فلانا الصيرفي ثم مات لا شيء عليه ولا على ورثته ولو قال الصيرفي ما أودعني شيئا فالقول قوله مع يمينه ولا شيء عليه ولا على وارثه ولو مات الصيرفي قبل أن يقول شيئا ولا يعلم أن المضارب دفعه إلى الصيرفي إلا بقوله لا يصدق على الصيرفي وإن دفعه إلى الصيرفي ببينة أو إقرار من الصيرفي ثم مات المضارب ثم مات الصيرفي ولم يبينه يعني مات مجهلا كان دينا في مال الصيرفي ولا شيء على المودع ولو مات المضارب والصيرفي فقال رددته عليه في حياته فالقول قوله ولا ضمان عليه ولا على الميت كذا في الخلاصة من
____________________

الصفحة 666