كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الوديعة وفيها أيضا للمضارب والمستبضع إذا خالف ودفع المال لينفق إلى حاجته ثم عاد إلى الوفاق عاد مضاربا ومستبضعا انتهى
الفصل الثاني في المباضعة
ليس للمستبضع شراء شيء بعد موت المالك ولو لم يعلم به أرسل بضاعة مع رجل إلى بلدة عند رجل آخر وقال له خذ بيتا لأجل بضاعتي وضع بضاعتي فيه فأخذ بيتا ووضع بضاعته فيه ثم أخرجه من ذلك البيت ووضعه في بيت نفسه فلو استوى البيتان حرزا يبرأ وهذا ظاهر وآخذ لبضاعته لو تركها في حجرة في تلك البلدة وأغلق الباب لا يضمن إذ لا يلزمه حمل البضاعة جماعة خرجوا من بلدة وكان أكلهم ونزولهم في السفر جملة ومع أحدهم بضاعة فأودعه عند أحدهم ضمن إذ لم يصر بهذا القدر كل واحد بمنزلة من في عياله ولو دفع إلى آخر بضاعة ليذهب بها إلى مرو فباعها في هذه البلدة وذهب بثمنها إلى مرو فلو اتحد الثمنان لا يضمن للرضا إذ حصل الغرض بلا ضرر ولو لم يتحدا ضمن قيمة المتاع لغصبه ببيع وتسليم ويضمن الثمن للمشتري لو هلك الثمن قبل قبضه في الطريق أبضعه مالا يشتري به شيئا فشراه فلم يتهيأ له الرجوع عن سرعة فبعث البضاعة مع بعض ماله بيد رجل ليوصلها إلى المالك فأخذ هذا المال في الطريق ظلما ضمن المستبضع أبضعه مالا يشتري به شيئا فبعثه المستبضع إلى سمسار فشرى به السمسار وبعثه إلى صاحبه فهلك في الطريق لا يضمن المستبضع ولو لم يقل المالك أنه بضاعة والمسألة بحالها ضمن إلا أن يشتري السمسار بمحضر منه والفرق أن المستبضع وكيل فوض إليه الرأي فلا يضمن بدفعه إلى آخر وقال محمد أستحسن أن تجعل البضاعة كمضاربة كل ما يجوز في المضاربة يجوز في البضاعة لكن المضارب يملك بيع ما شرى والمستبضع لا يملك وكذا لا يملك الإيداع والإبضاع فلو أبضع فمالكه يضمن أيهما شاء ولو سلم وربح فكله لرب المال
____________________

الصفحة 667