كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

ولو أبضعه ألفا ليشتري به قنا أو غيره فشراه ببعضه وأنفق بعضه عليه لا يضمن وكذا في الكراء عليه ولو شرى بكله وأنفق من ماله كان متبرعا وكذا المضارب ولو شرى ببعضه ثم مات المبضع ثم شرى بالباقي أو أنفقه في كراه أو نفقة ففي الشراء ضمن علم بموته أو لا وفي الإنفاق ضمن لو علم وإلا ضمن قياسا لا استحسانا باع البضاعة فشرى بثمنها فقال رب المال أمرتك ببيع لا بشراء وقال المستبضع شريت لك بأمرك صدق رب المال بيمينه باع المستبضع فحط فهو كوكيل البيع جاز عندهما لا عند أبي يوسف. من الفصولين. بلغ المستبضع موت المبضع وهو في الطريق وقد اشترى رقيقا بمال البضاعة ليس له أن ينفق على الرقيق من بقية مال البضاعة إلا بأمر القاضي هذه في الوكالة. من القنية.
____________________

الصفحة 668