كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الباب الرابع والعشرون في المزارعة والمساقاة والشرب
المزارعة باطلة عند أبي حنيفة فإن وقعت فإن كان البذر من المزارع يغرم لرب الأرض أجر مثلها وكان الخارج له يطيب له قدر بذره وما أنفق وما غرم ويتصدق بالباقي لأنه من كسب خبيث لأنه رباه في ملك غيره وإن كان البذر من رب الأرض كان الخارج له ويغرم للزارع أجر مثل عمله والزرع يطيب له لأنه حصل في ملكه ذكره في الحقائق وقالا جائزة والفتوى على قولهما لتعامل الناس وللاحتياج إليها والقياس يترك بالتعامل ولصحتها على قولهما شروط مشهورة في الكتب فلا حاجة إلى تطويل الكتاب بذكرها وإذا صحت فالخارج على الشروط وإن لم يخرج شيء فلا شيء للعامل وإذا فسدت المزارعة فالخارج لصاحب البذر فلو كان البذر من رب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد على مقدار ما شرط عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد له أجر مثله بالغا ما بلغ وإن كان من قبل العامل فلصاحب الأرض أجر مثل أرضه وهل يزاد على ما شرط له من الخارج فهو على الخلاف الذي ذكرنا كما في الهداية. وإذا فسدت المزارعة ولم تخرج الأرض شيئا فللعامل أجر مثله لأن وجوبه في الذمة وعدم الخارج لا يمنع من وجوبه فيها بخلاف الصحيحة حيث لا يجب شيء للعامل إذا لم تخرج الأرض شيئا لأن الواجب حينئذ المسمى وهو معدوم ذكره في شرح النقاية ((وكل شرط ليس من أعمال المزارعة يفسدها)). لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وكل شرط هو من أعمال
____________________

الصفحة 669