كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الإيضاح وقيمة المدبر نصف قيمته قنا وهو الأصح وعليه الفتوى كذا في المبسوط ا هـ 52 وإن كانت أم ولد بينهما فأعتقها أحدهما وهو موسر فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وقالا يضمن نصف قيمتها. من الهداية. وقيمة أم الولد ثلث قيمتها قنة ذكره في الحقائق 53 وإذا أعتق المولى المأذون المديون وهو عالم بالدين لا يضمن جميع الدين إنما يضمن الأقل من قيمته ومن ديونه كما لو لم يعلم ولو أعتق العبد الجاني وهو يعلم بالجناية يصير ضامنا للجميع كذا في الصغرى من المأذون وتمام الكلام عليهما يأتي في بابهما إن شاء الله تعالى 54 العبد الموصى بمنفعته أبدا رقبته للوارث وليس له من منافعه شيء ومنافعه للموصى له فإذا مات الموصى له عادت منفعته إلى المالك ولو أعتقه نفذ وضمن قيمته يشترى بها خادم كذا في الأشباه من القول في الملك ثم قال فيه ولم أرحكم كتابته وينبغي أن تكون كإعتاقه ولا تصح إلا بالتراضي ا هـ 55 مريض وهب قنا لامرأته فأعتقته ثم مات المريض نفذ وتضمن القيمة إذا التمليك في الابتداء صح لكن انقلب وصية بعد ذلك قال في الواقعات وهو المختار 56 مريض وهب لمريض قنا فحرره ولا مال له سواه فمات الواهب
____________________

الصفحة 67