كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الزراعة لا يفسدها. وعمل المزارعة كل عمل ينبت ويزيد في الخارج وما لا ينبت ولا يزيد لا يكون من عمل المزارعة وشرط الحصاد والدياس والتذرية على أحدهما يفسد من أيهما كان البذر وعن أبي يوسف أنه يجوز شرطه للتعامل وبه أفتى مشايخ بلخي كما مر. من الوجيز. والكلام في المساقاة كالكلام في المزارعة والمزارعة غير لازمة من قبل من عليه البذر قبل إلقاء البذر والمساقاة لازمة دفع بذرا إلى آخر وقال له ازرعه في أرضك على أن يكون الخارج كله لك فهذا قرض لا هدية وإن دفع البذر يزرعه في أرضه على أن الخارج بينهما فهي مزارعة فاسدة والخارج لصاحب البذر . من الصغرى. وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل إلا إذا كان عذر تفسخ به الإجارة فتفسخ به المزارعة ولو امتنع رب الأرض والبذر من قبله وقد كرب المزارع الأرض فلا شيء عليه في عمل الكراب قيل هذا في الحكم فأما فيما بينه وبين الله يلزمه استرضاء العامل. من الهداية. مخر المزارع الأرض ثم نقضت المزارعة فلو كان البذر للمزارع فلا شيء على رب الأرض لأنه مخرها لنفسه ولو كرب الأرض فله أجر مثل عمله بحكم إجارة فاسدة إذ لا حق له في هذه الحالة في الخارج كذا في الجامع الأصغر وفي كتاب خلاصة المفتين وفي عامة الكتب لا شيء للمزارع على رب الأرض إذ ليس للمزارع عين مال قائم في ملكه كذا في الفصولين من
____________________

الصفحة 670