كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

أحكام المزارعة.
ترك الأكار سقي الزرع حتى فسد الزرع ضمن وتعتبر قيمته يوم ترك السقي ولولا قيمة للزرع في ذلك اليوم تقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن نصف فضل ما بينهما بخلاف ما لو منع الماء عن أرض رجل حتى هلك زرعه عطشا لم يضمن المانع شيئا ولو أخر الأكار سقيه تأخيرا يفعله الناس لم يضمن ولو تأخيرا غير متعارف ضمنه ولو ترك الزرع حتى أصابته آفة من أكل الدواب ونحوه ضمن إن كان حاضرا وأمكنه دفعه ولم يدفع ولا يضمن لو لم يمكنه دفعه ولو أكله الجراد ضمن لو أمكنه طرده وإلا فلا فالحاصل أنه في كل موضع ترك الحفظ مع إمكانه ضمن لا بدونه ترك شد شجرة يضرها البرد كشجرة التين والكرم أو أخره حتى أصابها البرد ضمن لو قال للأكار أخرج البر إلى الصحراء لأنه رطب فأخر ففسد ضمن الأكار لو ترك الكرم ولم يترك أحدا يحفظه فدخل الماء وسقط حائطه وهلك الزراجين ضمن قيمة الزراجين لا الحائط إذ يجب عليه حفظ الزراجين لا الحيطان ولو على الزراجين عنب لا يضمن إذ حفظه لا يلزمه لأن ما كان بعد بلوغ الثمار والزرع يكون عليهما ولكن يجب نقصان الكرم إذ حفظ الكرم يلزمه فيقوم الكرم مع العنب وبدونه فيرجع بفضل ما بينهما لو قال رب الأرض للأكار بروآب بيار وزمين راآب ده وأكر رب الأرض آب آدرد وأمره بالسقي فأبى ضمن بالإجماع وفي فوائد صاحب المحيط الأكار لو لم يسق الزرع حتى فسد اختلف المشايخ فيه والمختار أنه يضمن وما كان بعد بلوغ الزرع ونهايته وجفافه فهو عليهما حتى يقسمها وما كان قبل بلوغه مما يصلح به الزرع فهو على العامل ولو بعث الأكار ما في يده من بقر المالك إلى السرح لا يضمن هو ولا الراعي.
____________________

الصفحة 671