كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

لو قال رب الضبعة لأكاره: أخرج هذا البر إلى الصحراء أو هذا الجوز أو هذا الجوزق فإنه رطب فأخر ففسد لو قبل الأكار من رب الضيعة ثم لم يفعل ضمن قيمة الجوز والبر والفاسد له قال الفقيه يعني إذا لم يجد من الرطب مثلا ضمن القيمة.
لو زرع المزارع خلاف ما أمر به يصير مخالفا أضر ذلك بالأرض أم لم يضر بخلاف الإجارة الجملة. من الفصولين. واحد هذه في الإجارات . من البزازية. لها حنطة ربيعية في خابية وخريفية في أخرى فأمرت أختها أن تدفع إلى حراثها الخريفية فأخطأت فدفعت الربيعية ثم أرسلت المرأة بنتها مع الحراث لتنقل إليه الحنطة للبذر ففعلت وبذرها فلم تنبت ثم تبين إنها ربيعية تضمن أي الثلاثة شاءت لأنه لما أخطأت الأخت صارت غاصبة والبنت والحراث غاصب الغاصب وهذا دقيق حسن يخرج منه كثير من الواقعات هذه في الغصب. من القنية..
غصب أرضا ودفعها إلى آخر مزارعة بالنصف سنة على أن البذر من المزارع فزرعها ولم ينبت حتى أجاز رب الأرض على ما شرطه عليه الغاصب والغاصب هو الذي يتولى قبض حصة رب الأرض من الزرع فما نقصت الأرض من الزرع لا ضمان على المزارع فيه إلا ما نقصها قبل أن يجيز ذلك رب الأرض فإنه يضمن المزارع ذلك النقصان لرب الأرض عند أبي حنيفة. ولو
____________________

الصفحة 672