كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

نبت الزرع فصارت له قيمة ثم أجاز رب الأرض المزارعة فما يحدث فيه من الحب وجميع ذلك للغاصب والمزارع على شرطهما ولو دفع الغاصب بينهما مزارعة بالنصف على أن البذر من الدافع فبذرها أو لم يبذرها أو بذرها فخرج زرع فصار بينهما نصفين ثم أجاز رب المزارعة فإجازته باطلة وهي بمنزلة العارية في يد الغاصب والمزارع ولرب الأرض أن يرجع فيما أجاز من ذلك ما لم يكن يزرع الزرع الذي نبت بعد إجازته فإن كان شيء من ذلك لم يكن له بعد ذلك أن ينقض الإجازة استحسانا فإن كان أجاز بعدما طلع الزرع وصار له قيمة ثم رجع عن الإجازة وأراد أن يأخذ أرضه بعدما سنبل الزرع ولم يستحصد ليس له ذلك ولكن يقال للغاصب اغرم له أجر مثل أرضه فيبقى حتى يستحصد الزرع وسلمت الزراعة بين المزارع والغاصب. من الخلاصة. لو دفع أرضا وبذرا مزارعة بالنصف فزرع العامل فنبت أو لم ينبت ثم سقاه وقام عليه رب الأرض حتى استحصد بغير أمر المزارع يكون الخارج بين رب الأرض والمزارع ولو لم يزرع حتى زرعه رب الأرض وسقاه حتى نبت ثم قام عليه المزارع حتى استحصد فالخارج لرب الأرض والمزارع متطوع لأن رب الأرض بالتدبير والسقي صار مستردا للبذر وناقضا للمزارعة فانتقضت حكما لعمله لا قصدا كرب المال إذا أخذ رأس المال بغير إذن المضارب وتصرف فيه وربح صار ناقضا للمضاربة ولو لم يسقه ولم ينبت فسقاه المزارع وقام عليه حتى استحصد فالخارج نصفان لأن سقي المزارع حصل بإذن رب الأرض فلا يصير ناسخا للمزارعة السابقة فوقع عمله على المزارعة فنبت الزرع مشتركا بينهما ورب الأرض لا يصير ناسخا للمزارعة بالبذر بدون السقي بغير أمر العامل لأنه غائب وفسخ العقد حال غيبة المزارع لا يصح قصدا ودلالة كما في الوكيل
____________________

الصفحة 673