كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

بالبيع ولو كان البذر من قبل المزارع فبذر ولم يسق ولم ينبت حتى سقاه رب الأرض وقام عليه حتى استحصد أو بذره رب الأرض ولم ينبت ولم يسقه حتى سقاه المزارع وقام عليه فالخارج بينهما ولو كان رب الأرض بذره وسقاه حتى نبت ثم قام عليه المزارع وسقاه فهو لرب الأرض ويضمن البذر والمزارع متطوع في سقيه وخروج الطلع في النخل كخروج الزرع ونباته في المزارعة حتى لو سقى صاحب النخل نخله بغير أمر العامل وقام عليه حتى طلع طلعه ثم سقاه العامل وقام عليه حتى صار تمرا فجميع ذلك لصاحب النخل كذا في الوجيز قال في الفصولين فالحاصل في هذه المسائل أنه لو كان البذر لرب الأرض أو المزارع زرعه أحدهما بلا إذن الآخر ونبت الزرع أو لم ينبت حتى قام عليه الآخر بلا إذنه حتى أدرك ففي كل الصور يكون الخارج بينهما إلا في صورة واحدة وهي أن يكون البذر لرب الأرض وزرعه ربها بلا إذن المزارع ونبت ثم قام عليه المزارع ففي هذه الخارج كله لرب الأرض ومما يتصل بهذه المسائل دفع أرضا وبذرا مزارعة إلى رجلين ليعملا فيه فكرباها وزرعه أحدهما فلا شك أنه لو زرع بلا إذن الآخر فلمن لم يزرع نصيب انتهى لو مات المزارع بعد الاستحصاد ولم يوجد الزرع ولا يدرى ما فعل كان حصة رب الأرض في مال المزارع من أيهما كان البذر لأنه مات مجهلا للأمانة في يده وكذلك إن مات العامل بعد طلوع الثمر بلغ أو لم يبلغ ولم يوجد في النخيل شيء هذا إذا عرف خروج الثمرة ونبات الزرع وإن لم يعلم لا يضمن شيئا دفع إلى عبد أو صبي أو محجور أرضا وبذرا مزارعة بالنصف فالخارج نصفان استحسانا كما لو أجر نفسه لزراعة بالدراهم وسما العمل يصح ولو مات العبد حتف أنفه أو في عمل الأرض ضمن صاحبها قيمته والزرع كله له وإن مات الصبي من عمله في الأرض قبل استحصاد الزرع
____________________

الصفحة 674