كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

يضمن عاقلة صاحب الأرض ديته وإن مات بعد الاستحصاد لا يضمن وتكون حصة الصبي لورثته من الوجيز.
لو مات رب الأرض قبل الزراعة بعدما كرب الأرض وحفر الأنهار انتقضت المزارعة ولا شيء للعامل بمقابلة ما عمل وإذا فسخت المزارعة بدين فادح لحق صاحب الأرض فاحتاج إلى بيعها جاز وليس للعامل أن يطالب بما كرب الأرض وحفر الأنهار بشيء ولو نبت الزرع ولم يستحصد لم تبع الأرض في الدين حتى يستحصد الزرع وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد والنفقة على الزرع عليهما في مقدار حقوقهما حتى يستحصد فإذا أنفق أحدهما بغير إذن صاحبه وأمر القاضي فهو متطوع. من الهداية. نبت الزرع فمات رب الأرض قبل الحصاد والبذر للمزارع يبقى العقد إلى الحصاد ولا يجب شيء من الأجر على المزارع ولو مات قبل الزراعة بعدما عمل في الأرض بأن كربها وحفر الأنهار انتقضت المزارعة ولا يغرم ورثة رب الأرض للمزارع شيئا ولو مات بعد زرعه وقبل نباته ففي انتقاض المزارعة خلاف فلو نقضت والزرع بقل تترك الأرض بيد المزارع إلى الإدراك بأجر مثل نصف الأرض قلت يعني إذا كانت المزارعة بينهما نصفين وأبى فعلى المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى الحصاد ولو دفع زرعا في أرض صار بقلا معاملة أو نخلا فيه طلع فلو مات أحدهما بعد العمل حتى انعقد حبه وزاد الطلع بعمله يبقى العقد بينه وبين ورثة الآخر فلو مات قبل أن يزيد الزرع والطلع انتقضت المزارعة ولم يرجع أحدهما على الآخر والزرع والثمر كله للمالك أو لورثته إذ ليس للعامل حق حتى يجب استيفاء العقد صيانة لحقه ولو مات عامل الكرم بعد حدوث الغلة فلورثته حصته لا لو مات قبل الحدوث كذا في الفصولين من أحكام المزارعة.
ألقى حب القطن في أرض الغير غصبا ونبت فرباه مالك الأرض
____________________

الصفحة 675