كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
فالجوزقة للغاصب وعليه نقصان الأرض ولا يكون تعهده رضا به إلا إذا ظهر أن تعهده للغاصب هذه في الغصب. من القنية..
زرع أرض غيره بغير أمره فعليه نقصان الأرض قال نصير ينظر بكم تستأجر قبل استعمالها وبكم تستأجر بعد استعمالها فيجب عليه نقصان ذلك وقال محمد بن سلمة ينظر بكم تشترى قبل استعمالها وبكم تشترى بعد استعمالها فيجب عليه نقصان ذلك قال تأويل المسألة أنه زرع بطريق الغصب زرع أرض الغير بغير أمر فإن نقصت بالزراعة ثم زال النقصان قال بعضهم إن زال النقصان قبل أن يرد الأرض إلى صاحبها يبرأ عن الضمان وإن زال بعد الرد لا يبرأ وقال الفقيه أبو الليث قد قيل يبرأ في الوجهين كما في العيب إذا زال قبل القبض أو بعده لا يبقى للمشتري حق الخصومة. من الخلاصة. غصب أرضا وزرعها قطنا فزرعها ربها شيئا آخر لا يضمن المالك إذ فعل ما يفعله القاضي بذر أرضه برا فبذرها آخر شعيرا فصار مستهلكا بر الأول فلو شاء ضمنه برا مبذورا في الحال يعني تقوم الأرض مبذورة وغير مبذورة فيضمن الفضل ويصير البر المبذور ملكا للثاني ولو شاء صبر حتى يميز البر من الشعير فيؤمر بقلع الشعير ولو لم يفعل شيئا من ذلك حتى استحصد فالشعير لمالكه والبر لمالكه ولو سقاها ربها حين بذرها فنبت فالزرع كله لرب الأرض وعليه الشعير لصاحبه وكذا لو غصب أرضا فزرعها ثم زرع آخر فالزرع كله للثاني ويضمن للأول مثل بذره ونقصان الأرض على الأول من غصب العقار. من الفصولين. زرع الأكار سنين بعد مضي مدة المزارعة جواب الكتاب أنه لا يكون مزارعة فالزرع كله للأكار وعليه أن يتصدق بما فضل من بذره وأجر مثل عمله وهكذا كانوا يفتون ببخارى وقيل يكون مزارعة وقيل لو كانت الأرض معدة للزراعة بأن كان ربها ممن لا يزرع بنفسه ويدفعها مزارعة فذلك على المزارعة فلرب الأرض حصة على ما هو عرف تلك القرية لكن إنما يحمل على هذا إذا لم يعلم وقت الزراعة أنه زرعها على وجه الغصب صريحا أو دلالة أو على تأويل فإن من أجر أرض غيره بلا أمره ولم يجزه ربها وقد زرعها المستأجر فالزرع كله
____________________