كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
للمستأجر لا على المزارعة وإن كانت الأرض معدة للزراعة إلا في الوقف يجب فيه الحصة أو بالأجر بأي جهة زرعها أو سكنها أعدت للزراعة أو لا على هذا استقر فتوى عامة المتأخرين من الفصل الثاني والثلاثين. من الفصولين. وفيه أيضا عن الذخيرة لكن في غير ذلك الفصل من زرع أرض غيره بلا أمره يجب الثلث أو الربع على ما هو عرف القرية كذا أجاب علي السغدي وفيه رواية كتاب المزارعة سئل الشيخ الإمام برهان الدين درديهي كه معهود ست كه ايشان غله صبكارند وحصة زمين سه يك يا جهاريك بد هند كسى به وجه كدبورى كشت غلة واجب شودياني أجاب شود انتهى قلت وقد مرت في غصب العقار لو قال لرجل اسقني يوما من نهرك لأسقيك يوما من نهري لا يجوز ولا يضمن لما أخذ من شربه لأن الماء مباح بأصل الخلقة وبدخوله في النهر لا يصير ملكا ولهذا يملك استهلاكه بالشفة فإذا استهلكه بجهة أخرى لا يضمن. من الوجيز. وفي الفصولين لو نزح ماء بئر رجل حتى يبست لم يضمن إذ مالك البئر لا يملك الماء بخلاف ما لو صب ماء من الجب فإنه يؤمر بإملائه لأنه ملكه ا هـ لو سقى زرعه من شرب غيره بلا أمره لا يضمن في رواية الأصل وفي رواية يضمن وهو اختيار فخر الإسلام ذكره في الدرر والغرر قال في البزازية والخلاصة والفتوى على أنه لا يضمن المزارع إذا بعث حماره إلى رب الأرض على يد ابن له فمنع صاحب الأرض الابن أن يذهب بالحمار فاستعمله الابن في حاجته فضاع الحمار إن كان الابن بالغا لا يضمن وإن كان صغيرا ضمن هذه في الغصب. من الخلاصة. منع وكيل الرعية الماء من صاحب الضيعة حتى يبس زرعه لا يضمن هذه في الغصب. من القنية.
____________________