كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

لو سلم حماره إلى المزارع ليشده في الدالية ففعل ونام وانقطع حبله ووقع في المقرات وهي مجتمع ماء المطر ومات لا يضمن هذه في الجنايات. من القنية. زرع بين اثنين أبى أحدهما أن ينفق عليه لم يجبر على ذلك لكن يقال للآخر أنفق أنت وارجع بنصف النفقة في حصة شريكك فلو أنفق ولم يخرج الزرع مقدار ما أنفق هل يرجع على صاحبه بتمام نصف النفقة أم بمقدار الزرع ذكره في المزارعة وفرق بين ما إذا أنفق صاحب الأرض وبين ما إذا أنفق المزارع وفي واقعات الناطفي نخل أوصي لرجل بأصلها ولآخر بثمرها فالنفقة على صاحب الثمر فإن لم يثمر سنة فأبى صاحب الثمر الإنفاق فأنفق صاحب الرقبة بقضاء أو بغير قضاء ثم أثمر سنة أخرى فإن صاحب الرقبة يرجع فيما أنفق ولا يكون متبرعا ولو دفع نخلا مقاطعة فمات العامل في بعض السنة فأنفق رب النخل بغير أمر القاضي لا يكون متبرعا ورجع به في الثمر ولو لم يمت العامل لكنه غاب فأنفق رب النخل كان متبرعا إلا أن يكون بأمر القاضي وعن خلف قال سألت محمدا عن حرث بين رجلين أبى أحدهما أن يسقيه قال أجبره على ذلك قلت فإن فسد الزرع قبل أن يرتفع فأبى أن يسقيه قال لا ضمان عليه قال أبو الليث الكبير رحمه الله به نأخذ وكان ينبغي أن يرفعه إلى السلطان فإذا رفعه إلى السلطان ثم منعه بعد ذلك فإنه يضمن إذا فسد كذا في الصغرى من القسمة لو أخذ ثلاثة أرضا بالنصف ليزرعوها بالشركة فغاب أحدهم وزرع اثنان بعض الأرض برا فحضر الثالث وزرع بعض الأرض شعيرا فلو كان ذلك بإذن كل واحد منهم فالبر بينهم ويرجع رب البر بثلث البر على الثالث والشعير بينهم أيضا أو يرجع هو أيضا عليهما بثلثي الشعير الذي بذر بعد دفع نصيب رب الأرض ولو فعلوا بلا إذن فالبر ثلثه لرب الأرض وثلثاه لهما ويغرمان نقصان ثلث الأرض وأما رب الشعير فخمسة أسداسه له ولرب الأرض
____________________

الصفحة 678