كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

سدسه لأن ثلثي الشعير زرع غصبا فهو له وثلثه زرع بحق وعليه نقصان الأرض في قدر ثلثي ذلك كذا في الفصولين من أحكام المزارعة عامل الخراج لو أخذ الخراج من الأكار ورب الأرض غائب ظاهر الرواية أنه لا يرجع على رب الأرض كذا في الذخيرة وفي فوائد النسفي يرجع والمشتري كأكار وكذا الجواب في الجباية لو أخذه العامل من المستأجر أو من غلة داره كذا في الفصولين من آخر أحكام العمارة في ملك الغير رجل له نوبة ماء في يوم معين من الأسبوع فجاء رجل وسقى أرضه في نوبته ذكر الإمام البزدوي أن غاصب الماء يكون ضامنا وذكر في الأصل أنه لا يكون ضامنا وكذا لو أراد سقي زرعه من مجرى له فجاء رجل فمنعه الماء ففسد زرعه قالوا لا شيء عليه كما لو منع الراعي حتى ضاعت المواشي. من الخلاصة. ترك أرضه المزروعة ببذره فرباه رجل بإذن الوالي حتى استحصد فالريع لصاحب البذر ولا يضمن ما أنفق المولى لكنه إذا أدى الخراج يرجع به على رب الأرض كذا في القنية من الزكاة رجل أراد سقي أرضه فمنعه إنسان حتى فسد زرعه لم يضمن هذه في الغصب. من الخلاصة. اشترى حصة ماء وأشرف على الإدراك فقال للبائع لا تسقه فإن السقي يضره فسقاه وجف العنب يضمن النقصان إن سقاه سقيا غير معتاد أجر أرضه من رجل بحنطة فلما حصد المستأجر زرعه وداسه منعه المؤجر من نقله ليدفع الأجرة فأفسده المطر لا يضمن غرس في أرض الغير بغير إذنه فالشجرة للغارس ويتصدق بما زاد على قيمة غرسه ولو كان مستحقا فتصدق به على نفسه يجوز وليس لصاحب الأرض تملكها بالقيمة ولكن يغرم الغارس نقصان الأرض إن ظهر وقال أبو الليث ملكها بالقيمة إن أضر القلع بالأرض وقيل قيمة شجرة لغيره حق القلع في الغصب. من القنية.
____________________

الصفحة 679