كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

ثم الموهوب له فالقن يسعى في ثلثي قيمته لورثة الواهب ويسعي في ثلثي ثلث الباقي لورثة الموهوب له كذا في الهبة من أحكام المرضى. من الفصولين. 57 وفي الخلاصة من القضاء الأمة إذا شهد رجلان أنها حرة بدون دعواها أو ادعت يضعها على يدي امرأة عدلة حتى تظهر عدالة الشهود فإن ظهرت العدالة وقضي بعتقها وقد أخذت نفقتها أشهرا في مدة المساءلة رجع المولى عليها بما أنفق وكذا بما أخذت بغير إذن المولى وما أنفق عليها بغير القضاء فهو تبرع ولو لم يظهر أنها حرة لكنها استحقت وأقيمت البينة توضع على يد عدل ويؤمر الذي في يديه بالإنفاق عليها فإن زكيت البينة لم يرجع على المستحق بالنفقة عند أبي حنيفة وعندهما يرجع ا ه
____________________

الصفحة 68