كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
رجل غصب أرض رجل وزرعها حنطة ثم اختصما وهي بذر لم تنبت بعد فصاحب الأرض بالخيار إن شاء تركها حتى تنبت ثم يقول له اقلع زرعك وإن شاء أعطاه ما زاد البذر فيه وتفسيره عن محمد تقوم الأرض وليس فيها بذر وتقوم وفيها بذر والمختار أنه يضمن قيمة بذره لكن مبذورا في أرض غيره رجل زرع في أرضه شعيرا وجاء آخر فزرع عليه حنطة بغير أمر صاحب الشعير فهو لصاحب الحنطة وعليه لصاحب الشعير ما زاد الشعير تقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة رجل زرع في أرضه برا ولم ينبت حتى جاء آخر وبذر فيها شعيرا ثم سقى رب الأرض فنبت الزرع فعلى الذي بذر الشعير قيمة بر مبذور في الأرض ثم على رب الأرض قيمة البر والشعير مخلوطا مبذورا لأنه استهلكهما بالسقي رجل زرع أرض نفسه فجاء آخر وألقى بذره فيها وسقى الأرض أو ألقى بذره فيها وقلب الأرض قبل أن ينبت بذر صاحب الأرض أو لم يقلب وسقى الأرض فنبت البذران فما نبت يكون للآخر عند أبي حنيفة وعليه للأول قيمة بذره فلو جاء صاحب الأرض وألقى فيها بذر نفسه ثالثة وقلب الأرض قبل أن ينبت فيها البذر أو لم يقلب وسقى الأرض فنبت البذور كلها فما نبت من البذر كله له وعليه للغاصب مثل بذره مبذورا في أرض غيره هذا إذا لم يكن الزرع نابتا أما إذا زرع المالك ونبت ثم جاء آخر وألقى بذره إن لم يقلب ونبت فالجواب كما ذكرنا فإن قلب إن كان الزرع النابت إذا قلب مرة أخرى ينبت فكذلك وإن كان لا ينبت فالزرع للثاني وعلى الثاني قيمة زرعه ثانيا وفي متفرقات أبي جعفر رجل بذر في أرضه فجاء آخر فسقى تلك الأرض حتى أدرك الزرع فإن الزرع في القياس للساقي وعليه قيمة الحب مبذورا في الأرض على شرط القرار إن سقى قبل أن يفسد البذر في الأرض وإن سقاها بعدما فسد البذر في الأرض قبل أن ينبت نباتا له قيمة ونبت بسقيه فإن في القياس
____________________