كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

عليه نقصان الأرض تقوم الأرض مبذورة وقد فسد حبها وتقوم غير مبذورة فيغرم النقصان والزرع للساقي وإن سقاها بعدما نبت الزرع وصار له قيمة الزرع يوم سقاها فالزرع للساقي وإن سقاها بعدما استغنى الزرع عن السقي لكن السقي أجود له فإن الزرع لصاحب الأرض ولا شيء للساقي وهذا جواب الفقيه أبي جعفر وجواب الفقيه أبي الليث الأجنبي الساقي متطوع ولا شيء له أرض بين رجلين غاب أحدهما لشريكه أن يزرع نصف الأرض ولو أراد العام الثاني أن يزرع زرع النصف الذي كان زرع وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه ليس للحاضر أن يزرع بقدر حصته هذا إذا كان أحدهما غائبا وإن كان حاضرا فزرع أحدهما الأرض المشتركة بغير إذن شريكه وسقاها قال في النوازل إن كان الزرع لم يدرك لشريكه أن يقاسم الأرض فما وقع من ذلك في نصيب الزارع أقره وما وقع في نصيب الآخر أمر بقلعه ويضمنه النقصان وإن أدرك الزرع أو قرب من الإدراك غرم نقصان نصف الأرض وإن لم يقاسم وتراضيا أن يعطيه نصف البذر والزرع بينهما إن كان بعدما نبت الزرع جاز وقبل النبات لا يجوز وفي فتاوى القاضي الإمام قالوا إن كان الأرض تنفعها الزراعة أو لا تنفع ولا تنقص فله أن يزرع الكل فإذا حضر الغائب كان له أن ينتفع بالأرض مثل تلك المدة لأن في مثل هذا يكون الغائب راضيا دلالة وإن علم أن الزرع ينقص الأرض أو كان ترك الزراعة ينفعها ويزيدها قوة لا يكون للحاضر أن يزرع فيها شيئا أصلا إذا مات رب الأرض بعدما نبت الزرع قبل أن يستحصد والبذر من المزارع يبقى العقد إلى أن يستحصد الزرع استحسانا هذا إذا قال المزارع أنا لا أقلع الزرع وإن رضي المزارع بقلع الزرع فإنه لا يبقى عقد المزارعة وإذا اختار المزارع القلع فلورثة رب الأرض خيارات ثلاث إن شاءوا قلعوا الزرع والمقلوع بينهم وإن شاءوا أنفقوا على الزرع بأمر القاضي حتى يرجعوا على المزارع بجميع النفقة
____________________

الصفحة 681