كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

وإن شاءوا غرموا حصة المزارع من الزرع والزرع لهم فإن مات بعد المزارعة قبل النبات اختلف المشايخ فيه ولو لم يمت لكن المزارع أخر الزراعة حتى انقضت السنة والزرع بقل فأراد رب الأرض أن يقلع الزرع وأبى المزارع ليس لرب الأرض أن يقلع ويثبت بينهما إجارة في نصف السنة حتى يستحصد والعمل بينهما نصفان حتى يستحصد وهذا إذا لم يرد المزارع القلع فإن أراد القلع فلرب الأرض خيارات ثلاث على ما ذكرنا وإذا أنفق بعد انتهاء المدة بأمر القاضي رجع على المزارع بنصف النفقة ولو انقضت مدة المعاملة والثمر لم يدرك وأبى العامل الصرم فإنه يترك في يده بغير إجارة إذا هرب المزارع في وسط السنة والزرع بقل فأنفق عليه رب الأرض حتى استحصد يرجع على العامل بما أنفق بالغا ما بلغ والقول قول المزارع في قدر النفقة مع يمينه على علمه زرع فوما وأخذ بعضها من الأرض وبقي البعض مقلوعا أو غير مقلوع حتى نبت فهو بينه وبين رب الأرض على الشرط فإن قلعه ورفع الزرع وكان يتناثر في الأرض فنبت زرع آخر فهو بين الأكار ورب الأرض بما ذكرنا لكن يجب أن يتصدق الأكار بالفضل من نصيبه وإن نبت بسقي رب الأرض ومؤنته فهو له وبعد ذلك إن كان للحب قيمة ضمن وإلا فلا شيء عليه وإن سقاه أجنبي كان متطوعا والزرع بين الزارع ورب الأرض على ما شرطا قال رحمه الله هذا جواب الفقيه أبي الليث وجواب الفقيه أبي جعفر قد ذكر في الفصل الأول في مزارعة مبسوط الإمام الطواويسي إذا وقع الزرع وتناثر الحب وجاء إنسان وسقاه أو أحدهما حتى نبت فإنه يكون كله للساقي لأنه بالسقي صار مستهلكا حتى لو سقته السماء أو نبت بغير السقي يكون مشتركا بينهما
____________________

الصفحة 682