كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
إذا كان البذر من المزارع له أن يدفع إلى آخر مزارعة وإن لم يأذن له رب الأرض أصلا فلو دفع المزارع مزارعة بالنصف إلى آخر على أن يعمل ببذره والشرط في المزارعة الأولى أيضا بالنصف فالخارج بين رب الأرض والمزارع الثاني نصفان ولا شيء للمزارع الأول ولو دفع إلى الأول على أن يعملها ببذره على أن الخارج بينهما نصفان فدفعها الأول إلى آخر على أن يعملها ببذره على أن للأول ثلث الخارج والثلثان للثاني فالثلث لرب الأرض والثلثان للمزارع الثاني ويغرم المزارع الأول لرب الأرض أجر مثل ثلث الأرض ولو دفع المزارع الأرض إلى غيره عارية ليزرعها لنفسه كانت الإعارة جائزة وإذا زرعها المستعير سلم الخارج له ويغرم المزارع الأول لرب الأرض أجر مثل جميع الأرض ولو كان البذر من رب الأرض ليس له أن يدفع إلى آخر مزارعة لكن له أن يستأجر الأجراء بماله فلو دفع مع هذا مزارعة من غير إذن رب الأرض فالمزارعة جائزة بين المزارع الأول والثاني والخارج بينهما على ما شرطا ولا شيء لرب الأرض ولرب الأرض والبذر أن يضمن بذره أيهما شاء إن ضمن الأول لا يرجع على الثاني وإن ضمن الثاني رجع على الأول فإن انتقصت الأرض ضمن النقصان الثاني بالإجماع وليس له أن يضمن الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف على القول الآخر هذا إذا لم يأذن له رب الأرض أما إذا أذن له في ذلك إما نصا أو دلالة بأن قال له اعمل فيه برأيك فدفع لعامل آخر معاملة فعمل فيه فما خرج فهو لصاحب النخيل وللعامل أجر المثل على العامل الأول ولو هلك الثمر في يد العامل الآخر من غير عمله وهو على رءوس النخيل لا يضمن وإن هلك الثمر من عمل الآخر في أمر خالف فيه الآمر الأول فالضمان لصاحب النخيل على العامل الأخير ولا يضمن العامل الأول رجل دفع كرما معاملة فلما أثمر الكرم والدافع وأهله يدخلون
____________________