كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

ويأكلون ويحملون والعامل لا يدخل إلا قليلا إن كان ذلك بغير إذن الدافع لا يضمن والضمان على الذين أكلوا وإن كان بإذنه وهم ممن تجب نفقتهم عليه ضمن نصيب العامل وإن كان ممن لا يجب نفقتهم عليه لا يضمن في النوازل وإن كانوا قبضوا بإذنه وهم ممن لا يجب نفقتهم عليه لا ضمان عليه أيضا قال في القنية وهذا إذا كان الكرم مشتركا بينهما شركة ملك أو كان الزرع بين الأكار وصاحب الأرض أو بين شريكين وأصحاب أحدهما يدقون السنابل قبل الدياس وينفقونها أما إذا باع ثمار كرمه ثم أصحابه كانوا يأكلون الثمار ينبغي أن لا يضمن صاحب الكرم ما أكلوا بإذنه وإن كان تجب نفقتهم عليه لأنه ليس له أن يأخذ من هذه الثمار بنفسه فلا يصح إذنه بخلاف الأول انتهى وإن حصد الزرع وجمعه من غير إذن الدافع ومن غير أن يشرط عليه ضمن حصة الدافع ولو شرط عليه فتغافل حتى هلك الزرع ضمن للمالك نصيبه إذا شرط الحصاد عليه فترك حتى هلك يضمن لأنه وجب عليه بقبوله فإذا ترك فقد ضيعه لو قال للأكار أخرج الجوز أو الحنطة إلى الصحراء لأنها رطبة فأخر ففسد ضمن إن كان ذلك مشروطا في عقد المزارعة وترك التشديد بمنزلة السقي ولو ترك حفظ الزرع حتى أفسده الدواب ضمن وإن لم يطرد الجراد حتى أكل إن كان الجراد بحال يمكن طرده ودفعه فإذا لم يدفع ضمن وفي الفتاوى للنسفي إذا كان بقر المالك في يد الأكار فبعثها مع الراعي إلى السرح فضاع لا يضمن هو ولا الراعي البقر المستعار والمستأجر على هذا وقد اضطربت الروايات من المشايخ في هذه المسألة لو ترك البقر يرعى اختلف المشايخ فيه هذه الجملة. من الخلاصة. سوى المنقول. من القنية. الأكار كان يستعمل بقر صاحب الأرض فلما فرغ من العمل ذهب بالآلات إلى منزله وترك البقر يرعى فجاء سارق وسرقه مع بقر القرية ولم يقدر الأكار على التخليص أجاب شيخ الإسلام بأنه يضمن
____________________

الصفحة 684