كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
الأكار وغيره أجاب بأنه لا يضمن وعليه الفتوى وقال الإمام النسفي لو سلم المزارع البقر إلى الراعي فهلك لا ضمان عليه ولا على الراعي وفي موضع آخر أنه إذا بعثه إلى السرح يضمن والصحيح ما أجاب به الإمام النسفي رحمه الله دفع الأشجار معاملة على أن يقوم عليها ويشد منها المحتاج إلى الشد فأخر الشد حتى أصابها البرد وهي أشجار إن لم تشد يضر بها البرد يضمن العامل قيمة ما أصاب البرد وعن الثاني زرع بينهما أخر أحدهما السقي يجبر عليه فإن فسد الزرع بعد رفع الأمر إلى الحاكم بذلك فامتنع عنه فعليه الضمان دفع أرضه مزارعة إلى محجور وهلك العبد من العمل إن كان البذر من العبد لا ضمان على رب الأرض وإن كان من ربها يكون مستأجرا فيكون عمله لرب الأرض وإن كان من العبد يكون مستأجرا في الأرض ويكون العبد عاملا لنفسه فلا يضمن إذا هلك غرس تالة على نهر قرية فطلعت والغارس في عيال رجل يخدمه فقال المخدوم الغرس لي لأنك خادمي فإن كانت التالة للغارس فله وإن للرجل والغارس في عياله يعمل له مثل هذا العمل فالشجرة للرجل وإن لم يكن يعمل له مثل هذا العمل ولم يغرسها بإذنه فهي للغارس وعليه قيمة التالة لصاحبها لأنه يملكها بالقيمة قلع تالة إنسان وغرسها ورباها فهي للغارس بالقيمة . من البزازية. استأجر أرضا ودفعها مزارعة فكربها المزارع ثم المستأجر أجرها من آخر قبل أن يبذرها المزارع صح إن كان البذر من المستأجر وللمزارع أن يطالب المستأجر بأجر مثل عمله لو لم يشرط على الحراث حفر النهر لا يجب عليه أجر ما حفر مزارع جمع سرقينا وكان التراب من رب الأرض والبقر من
____________________