كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

المزارع فهو مشترك بينهما لأن الخلط بالإذن نجم الأئمة البخاري السرقين كله للمزارع وعليه قيمة التراب إن كان له قيمة وإلا فلا شيء عليه قاضي غلام غزى سرقين كله لرب الأرض قال أستاذنا وهو الأصوب فإن المزارع لا يجمع سرقينا لنفسه بل ليلقيه في أرض رب الأرض عادة الحراثون الذين عليهم قرض لأرباب الأراضي بسواد البلد يخرجون السرقين من قبل الإدخال في الأرض إلا إذا قال له رب الأرض خذ السرقين من مكان كذا بعينه فحينئذ يكون له لصحة الأمر الذي يقال ذرات الأرض يضمن بترك الحفظ كدسه ليلا إذا كان الحفظ عليه متعارفا. من القنية. رجل أتلف شرب إنسان بأن سقى أرضه بشرب غيره قال الإمام البزدوي ضمن وتفسير ضمان الشرب في شرب الأصل للسرخسي أنه ينظر بكم يشترى لو كان بيعه جائزا وقال الإمام خواهر زاده لا يضمن وعليه الفتوى. من الخلاصة. يجوز رفع الجمد من الحياض التي في بلادنا للشفة كالماء ولو سقى أرضه فانجمد الماء فيه فلكل أحد رفع ذلك الجمد إلا إذا أعد أرضه ليجمد الماء فيه الساقي من البئر لا يملك بنفس ملء الدلو حتى ينحيه عن رأس البئر خلافا لمحمد والمحتطب يملك الحطب بنفس الاحتطاب ولا يحتاج إلى أن يشده ويجمعه حتى يثبت له الملك. من القنية.
____________________

الصفحة 686