كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
الباب الخامس والعشرون في الوقف
الناظر إذا مات مجهلا غلات الوقف لا يضمن أما إذا مات مجهلا لمال البدل فإنه يضمنه ومعنى ضمانه صيرورته دينا في تركته كما في أمانات الأشباه وفي قاضي خان إذا شرط الواقف الاستبدال بنفسه في أصل الوقف يصح الشرط والوقف ويملك الاستبدال فلو باع أرض الوقف وقبض الثمن ثم مات ولم يبين حال الثمن يكون دينا في تركته ولو باعها ووهب الثمن صحت الهبة ويضمن الثمن في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف لا تصح الهبة انتهى المتولي إذا خلط أموال الأوقاف المختلفة يضمن إلا إذا كان بأمر القاضي ولو خلط مال الوقف بمال نفسه لا يضمن وقيل يضمن ولو أتلف مال الوقف ثم وضع مثله لم يبرأ وحيلة براءته إنفاقه في التعمير وأن يرفع الأمر إلى القاضي فينصب القاضي من يأخذه منه فيبرأ ثم يرد عليه من أمانات الأشباه وفي قاضي خان متولي الوقف إذا صرف دراهم الوقف في حاجة نفسه ثم أنفق من ماله مثل تلك الدراهم في الوقف قال الشيخ الإمام هذا جائز ويبرأ عن الضمان قال ولو خلط من ماله مثل تلك الدراهم بدراهم الوقف كان ضامنا للكل انتهى وفي الخلاصة مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها وإن خرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر سواء كان الواقف واحدا أو مختلفا ولو خلط المتولي دراهمه بدراهم الوقف صار ضامنا وطريق خروجه من الضمان التصرف في حاجة المسجد والرفع إلى الحاكم انتهى وفي القنية لو أذن القاضي للقيم فخلط مال الوقف بماله تخفيفا عليه جاز ولا يضمن وكذا القاضي إذا خلط مال الصغير بماله وعن أبي يوسف الوصي إذا خلط مال الصغير بماله لا يضمن
____________________