كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
قيم يخلط غلة الرهن بغلة البواري فهو سارق خائن انتهى قيم الوقف إذا أنفق من ماله على الوقف ليرجع في غلته فله الرجوع من مشتمل الأحكام وللمتولي أن يفعل في المسجد من مال الوقف ما يرجع إلى إحكام البناء دون ما يرجع إلى النقش حتى لو فعل يضمن ولو فعل من مال نفسه لا بأس به هذه في كراهة استقبال القبلة في النخل. من الهداية. وليس للمشرف على القيم أن يتصرف في مال الوقف وقيل ليس للمتولي أن يفتح للمسجد بادخانة وقيل لو فيه تكثيرا لجماعة فله ذلك وللمتولي أن يتخذ بسطح بيت الوقف خصا لو كان يزيد في أجرته ولو كان المتولي أمينا فاستأجر من يكتب حسابه فالأجر يجب في ماله لا في الوقف. من الفصولين. مسجد بابه على مهب الريح فيصيب المطر باب المسجد فيشق على الناس دخول المسجد للقيم أن يأخذ ظلة على باب المسجد من غلة وقف المسجد إذا لم يكن فيه ضرر لأهل الطريق وللمتولي أن يشتري من غلة وقف المسجد سلما ليصعد على السطح ليطينه وكذا يعطي الذي يكنس الثلج أو التراب وينقله من المسجد رجل قال جعلت حجرتي لدهن سراج المسجد ولم يزد على هذا صارت الحجرة وقفا على المسجد إذا سلمها إلى المتولي وليس للمتولي أن يصرف غلتها إلى غير الدهن قيم المسجد أو الوقف إذا أدخل جذوعا في دار الوقف ليرجع في غلتها له ذلك لأن الوصي لو أنفق من ماله على اليتيم له ذلك فكذا القيم والاحتياط أن يبيع الجذع من آخر ثم يشتريه لأجل الوقف ثم يدخله في دار الوقف مسجد بجنبه ماء انكسر حائط المسجد من ذلك الماء ينبغي لأهل
____________________