كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

المسجد أن يرفعوا الأمر إلى القاضي ليأمر أهل النهر بإصلاحه حتى إذا لم يصلحوا وانهدم حائط المسجد ضمنوا قيمة ما انهدم لأنه لما أشهد عليهم صاروا متلفين بترك الإصلاح. من الخلاصة. إذا اجتمع من مال الوقف على الفقراء أو على المسجد الجامع ثم ناب الإسلام نائبة بأن غلبت جماعة الكفرة فاحتيج في ذلك إلى مال لدفع شرهم قال رحمه الله ما كان من غلة المسجد الجامع يجوز للحاكم أن يصرف ذلك على وجه القرض إذا لم يكن للمسجد حاجة إلى ذلك المال ويكون ذلك دينا مسجد له غلة ذكر الواقف في وقفه أن القيم يشتري بتلك الغلة جنازة لا يجوز للقيم أن يشتري ولو اشترى يكون ضامنا قوم عمروا أرض موات على شط جيحون وكان السلطان يأخذ العشر منهم لأن على قول محمد ماء الجيحون ليس ماء الخراج وبقرب ذلك رباط فقام متولي الرباط إلى السلطان فأطلق السلطان له ذلك العشر هل يكون للمتولي أن يصرف ذلك العشر إلى مؤذن يؤذن في هذا الرباط بقرب هذا يستعين بهذا في طعامه وكسوته وهل يجوز له ذلك وهل يكون للمؤذن أن يأخذ من ذلك العشر الذي أباح السلطان للرباط قال الفقيه أبو جعفر لو كان المؤذن محتاجا يطيب له ولا ينبغي أن يصرف ذلك العشر إلى عمارة الرباط وإنما يصرفه إلى الفقراء لا غير ولو صرف إلى المحتاجين ثم أنفقوا في عمارة الرباط جاز ويكون ذلك حسنا رباط على بابه قنطرة على نهر عظيم خربت القنطرة ولا يمكن الوصول إلى الرباط إلا بمجاوزة النهر وبدون القنطرة لا يمكن المجاوزة هل تجوز عمارة القنطرة بغلة الرباط قال الفقيه أبو جعفر إن كان الواقف وقف على مصالح الرباط لا بأس به وإلا فلا متولي الرباط إذا صرف فضل غلة الرباط في حاجة نفسه قرضا قال الفقيه أبو جعفر لا ينبغي أن يفعل ولو فعل ثم أنفق في الرباط رجوت أن يبرأ وإن أقرض ليكون أحرز من الإمساك عنده قال رجوت أن يكون واسعا له ذلك رجل قال أرضي هذه صدقة بعد وفاتي على المساكين وهي
____________________

الصفحة 689