كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الباب الخامس باب مسائل الإجارة
58 وهي على قسمين:
الأول في ضمان المستأجر وهو أنواع
الأول ضمان الدواب قال في الوجيز أصله أن المستأجر إذا خالف في المشروط له فإن كان ضرر المحمول مثل ضرر المشروط أو أقل فلا شيء عليه لأن الراضي بأكثر الضررين يكون راضيا بأقلهما أو بما يماثله دلالة وإن كان أكثر منه ضررا فإن كان من خلاف جنسه بأن حمل مكان الشعير الحنطة فعطبت الدابة ضمن ولا أجر له وإن كان من جنسه بأن حمل المسمى وزاد عليه ضمن بقدر الزيادة أو عليه الأجر المسمى لأنها هلكت بفعل مأذون وغير مأذون فيقسم على قدرهما ا هـ 59 المقبوض بإجارة فاسدة في حكم الضمان كالمقبوض بإجارة صحيحة قال في الأصل في آخر باب إجارة الدواب لا ضمان على المستأجر في الدابة إن هلكت وهي في يده على إجارة فاسدة علل السرخسي فقال لأنه مستعمل لها بإذن المالك وقال صاحب المحيط هو أمانة في يده فإذا قصر في حفظه ضمن. من القنية. وفي البزازية العين المستأجرة أمانة إجماعا ا ه
ـ 60 ولو استأجر للحمل فله أن يركبها ولو للركوب ليس له أن يحملها ولو
____________________

الصفحة 69