كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

تخرج من الثلث ثم مات فاحتاج ولده قال هلال لا يعطى لولده من الغلة شيء إلا إذا كان الوقف في صحته ولم يضف إلى ما بعد الموت ثم مات وفي ولد الواقف فقراء فحينئذ يكون للمتولي أن يدفع إلى كل واحد سهما أقل من مائتي درهم وهو أحق بذلك من سائر الفقراء وإن لم يعطهم شيئا لا يضمن المتولي لأنه لم يمنع حقا واجبا لهم وكذلك قالوا في الذي وقف ضيعة في صحته على الفقراء ثم مات وله ابنة ضعيفة كان الأفضل للقيم أن يصرف إليها مقدار حاجتها. من قاضي خان. مريض وقف داره في مرضه جاز من الثلث ولو لم يخرج منه وأجازه الورثة جاز ولو لم يجيزوا بطل فيما زاد على الثلث ولو أجاز بعضهم لا بعضهم جاز بقدر ما أجيز وبطل الباقي إلا أن يظهر للميت مال غير ذلك فينفذ الوقف في الكل ومن لم يجزه لو باع نصيبه قبل أن يظهر للميت مال آخر لا يبطل بيعه ويغرم قيمة ذلك ويشتري بها أرضا ويوقف على ذلك الوجه كذا في الوقف من أحكام المرضى. من الفصولين. لو أبرأ القيم المستأجر من الأجرة بعد تمام مدة الإجارة تصح البراءة عند أبي حنيفة ومحمد ويضمن وللمتولي صرف شيء من مال الوقف إلى كتابة الفتوى ومحاضر الدعوى لاستخلاص الوقف وإسراج السرج الكثيرة في السكك والأسواق ليلة البراءة بدعة وكذا في المساجد ويضمن القيم وكذا يضمن إذا أسرف في السرج في شهر رمضان وليلة القدر ويجوز الإسراج على باب المسجد في السكة أو السوق ولو اشترى من مال المسجد شمعا في شهر رمضان يضمن وهذا إذا لم ينص الواقف عليه أوصى بثلث ماله على أن ينفق على بيت المقدس جاز وينفق في سراجه ونحوه قال هشام فدل هذا على أنه يجوز أن ينفق من مال
____________________

الصفحة 690