كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
الجواز سقط. من القنية. متولي الوقف إذا أجر وقفا بدون أجر المثل قال الإمام الجليل محمد بن الفضل على أصل أصحابنا ينبغي أن يكون المستأجر غاصبا لأن الخصاف ذكر في كتابه أنه يصير غاصبا ويلزمه أجر المثل فقيل له أتفتي بهذا قال نعم وجه ما قال أن المتولي أبطل بتسميته ما زاد على المسمى إلى تمام أجر المثل وهو لا يملك الإبطال فيجب أجر المثل كما لو أجر ولم يسم شيئا وقال بعضهم إن المستأجر يصير غاصبا عند من يرى غصب العقار فإن لم ينقص شيء من المنزل وسلم كان على المستأجر الأجر لا غير والفتوى على ما ذكرنا أولا أنه يجب أجر المثل على كل حال وعن القاضي أبي الحسن السغدي وفي هذا قال رجل غصب دار صبي أو غصب وقفا كان عليه أجر المثل فإذا وجب أجر المثل ثمة فما ظنك في الإجارة بأقل من أجر المثل. من قاضي خان. المتولي لو أسكن دار الوقف بلا أجر قيل لا شيء على الساكن وعامة المتأخرين على أن عليه أجر المثل سواء أعدت الدار للغلة أو لا صيانة للوقف عن الظلمة وقطعا للأطماع الفاسدة وبه يفتى وكذا لو سكن دار الوقف بلا إذن الواقف والقيم يلزمه أجر المثل بالغا ما بلغ وكذا قالوا في وقف الرهن حتى لم يجز لو سكنه المرتهن يجب أجر المثل وكذا قالوا في متول باع وقفا فسكنه المشتري ثم عزل المتولي وولي غيره فادعى الثاني على المشتري فساد البيع لزم المشتري أجر المثل سواء أعد للغلة أو لا قال في الملتقط والأليق بمذهب أصحابنا أن لا يلزم الأجر في الرهن ولو معدا للغلة ولو أجر القيم بأقل من أجر مثله قدر ما يتغابن فيه الناس حتى لم يجز فسكنه المستأجر لزم أجر المثل بالغا ما بلغ على ما اختاره المتأخرون وكذا لو أجره إجارة فاسدة من دعوى الوقف. من الفصولين. قلت وتقدم بعض هذه المسائل في غصب العقار متولي الوقف إذا أجر ضيعة من رجل سنين معلومة ثم مات المؤجر ثم المستأجر قبل انقضاء المدة فزرع ورثة المستأجر الأرض ببذرهم قال الشيخ محمد
____________________