كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
بن الفضل الغلة تكون لورثة المستأجر وعليهم نقصان الأرض إذا انتقصت الأرض بزراعتهم بعد موت المستأجر يصرف ذلك النقصان إلى مصالح الوقف لا حق للموقوف عليهم الأرض في ذلك لأن الضمان بدل عن نقصان وحق الموقوف عليهم في منفعة الأرض لا في عين الأرض متولي الوقف إذا استأجر رجلا في عمارة المسجد بدرهم ودانق وأجر مثله درهم فاستعمله في عمارة المسجد ونقد الأجر من مال الوقف قالوا يكون ضامنا جميع ما نقد لأنه أوفى الأجر أكثر مما يتغابن الناس فيه فيصير مستأجرا لنفسه دون المسجد فإذا نقد الأجر من مال المسجد كان ضامنا المتولي إذا أمر المؤذن أن يخدم المسجد وسمى له أجرا معلوما لكل سنة قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل تصح الإجارة لأنه يملك الاستئجار لخدمة المسجد ثم ينظر إن كان ذلك أجر عمله أو زيادة يتغابن فيه الناس كانت الإجارة للمسجد فإذا نقد الأجر من مال المسجد حل للمؤذن وإن كان في الأجر زيادة على ما يتغابن فيه الناس كانت الإجارة للمتولي لأنه لا يملك الاستئجار للمسجد بغبن فاحش وإذا أدى الأجر من مال المسجد كان ضامنا وإذا علم المؤذن بذلك لا يحل له أن يأخذ من مال المسجد رجل غصب أرضا موقوفة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر كان للمتولي أن يستردها من الغاصب فإن كان الغاصب زاد في الأرض من عنده إن لم تكن الزيادة مالا متقوما بأن كرب الأرض أو حفر النهر أو ألقى فيه السرقين واختلط ذلك بالتراب وصار بمنزلة المستهلك فإن القيم يسترد الأرض من الغاصب بغير شيء فإن كانت الزيادة مالا متقوما كالبناء والشجر يؤمر الغاصب برفع البناء وقلع الأشجار ورد الأرض إن لم يضر ذلك بالوقف وإن أضر بالوقف بأن يخرب الأرض بقلع الأشجار والدار برفع البناء لم يكن للغاصب أن يرفع البناء ويقلع الأشجار إلا أن القيم يضمن قيمة الغراس مقلوعة وقيمة البناء مرفوعا إن كانت للوقف غلة في يد المتولي تكفي لذلك الضمان وإن لم تكن للوقف غلة يؤاجر الوقف فيعطي الضمان من ذلك وإن اختار الغاصب قطع الشجر من أقصى موضع لا يخرب الأرض فله ذلك ولا يجبر على أخذ القيمة ثم يضمن
____________________