كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

القيم ما بقي في الأرض من الشجر إن كانت له قيمة وقف استولى عليه غاصب وحال بينه وبين المتولي وعجز المتولي عن الاسترداد وأراد الغاصب أن يدفع قيمتها كان للمتولي أن يأخذ القيمة ويصالحه على شيء ثم يشتري بالمأخوذ من الغاصب أرضا وتكون وقفا على شرائط الأول لأن الغاصب إذا جحد الغصب يصير بمنزلة المستهلك فيجوز أخذ القيمة رجل غصب أرضا موقوفة قيمتها ألف ثم غصبها منه رجل آخر بعدما زادت قيمة الأرض وصارت تساوي ألفي درهم فإن المتولي يتبع الغصب الثاني إن كان مليا على قول من يرى جعل العقار مضمونا بالغصب لأن تضمين الثاني أنفع للوقف فإن كان الأول أملأ من الثاني يتبع الأول لأن تضمين الأول يكون أنفع للوقف وإذا اتبع القيم أحدهما برئ الآخر عن الضمان. من قاضي خان. أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرا لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها ويشتري بقيمتها أرضا أخرى فتكون الثانية وقفا مكانها لو رفع إنسان من حشيش المسجد وجعله قطعا قطعا يضمن رجل قال أرضي هذه صدقة بعد وفاتي على المساكين وهي تخرج من الثلث ثم مات فاحتاج ولده قال هلال لا يعطى لولده من الغلة إلا إذا كان الوقف في صحته ولم يضف إلى ما بعد الموت فحينئذ يدفع المتولي إلى أولاد الواقف شيئا إلى كل واحد منهم أقل من مائتي درهم وهم أحق بذلك من سائر الفقراء فإن لم يعطهم شيئا لا يضمن رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة على المحتاجين من ولدي وليس في ولده إلا محتاج واحد قال الإمام الفضلي يصرف نصف الغلة إليه والنصف إلى الفقراء فقيل له فإن أعطى القيم نصف الغلة فقيرا واحدا هل يجوز قال يجوز على قول أبي يوسف لأن الفقراء لا يحصون فيكون للجنس. من الخلاصة.
____________________

الصفحة 694