كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
إذا جعل الوقف على شراء الخبز والثياب والتصدق بها على الفقراء قال أبو نصر الدبوسي يجوز عندي أن يتصدق بعين الغلة من غير شراء خبز ولا ثوب لأن التصدق هو المقصود حتى جاز التصرف بالتصدق دون الشراء ولو وقف على أن يشتري بها الخيل والسلاح فيحمل عليها في سبيل الله تعالى جاز ذلك فإن كان أمر أن يتصدق بالخيل والسلاح على محتاجي المجاهدين جاز التصدق بعين الغلة كالخبز والثياب وإن شرط أن يسلم الخيل والسلاح ليجاهد من غير تمليك ويسترد لمن أحب ثم يدفع إلى من أحب جاز الوقف ويستوي فيه الغني والفقير ولا يجوز التصدق بعين الغلة ولا بالسلاح بل يشتري الخيل والسلاح ويبذلها لأهلها على وجهها لأن الوقف وقع للإباحة لا للتمليك وكذا لو وقف على شراء الغنم وعلفها جاز ولم يجز إعطاء الغلة ولو وقف ليضحي أو ليهدي إلى مكة فيذبح عنه في كل سنة جاز وهو دائم أبدا وكذا كل ما كان من هذا الجنس يراعى فيه شرط الواقف ولو وقف على محتاجي أهل العلم ليشتري لهم الثياب والمداد والكاغد ونحوها من مصالحهم جاز الوقف وهو دائم لأن للعلم طلابا إلى يوم القيامة وتجوز مراعاة شرطه ويجوز التصدق بعين الغلة وإن كان إباحة وإعارة فلا وقف على أن يدفع إلى كل من يقرأ القرآن كل يوم من من الخبز وربع من من اللحم فللقيم أن يدفع إليهم قيمة ذلك ورقا ولو وقف على أن يتصدق بفاضل غلة الوقف على من يسأل في مسجد كذا كل يوم كذا فللقيم أن يتصدق على السؤال في غير ذلك المسجد أو خارج المسجد أو على فقير لا يسأل قال رحمه الله الأولى عندي أن يراعي في هذا الأخير شرط الواقف لو انكشف سقف السوق فغلب الحر على المسجد الصيفي لوقوع الشمس فيه فللقيم سد سقف السوق من مال المسجد بقدر ما يندفع به هذا القدر
____________________