كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
دار مسبلة أجر مثلها خمسة وما كان يعطي الساكن فيها إلا ثلاثة ثم ظفر القيم بمال الساكن فله أن يأخذ ذلك النقصان ويصرفه إلى مصرفه قضاء وديانة قيم أنفق في عمارة المسجد من مال نفسه ثم رجع بمثله في غلة الوقف جاز سواء كان عليه مستوفى غالبا أو غير مستوفى وفي أدب القاضي للخصاف يقبل قول الوصي في المحتمل دون القيم لأن الوصي من فوض إليه الحفظ دون التصرف وكثير من المشايخ سوى بين الوصي والقيم فيما لا بد فيه من الإنفاق وقالوا يقبل قولهما فيه وقاسوه على قيم المسجد أو واحد من أهله إذا اشترى للمسجد ما لا بد منه كالحصير والحشيش والدهن أو أجرة الخادم ونحوه ولا يضمن للإذن دلالة ولا يتعطل المسجد كذا هذا وبه يفتى في زماننا. من القنية. اشترى بيتا وسكنه ثم ظهر أنه وقف يجب أجر المثل سئل بعض المفتين رجل زرع في أرض الوقف بدون إذن المتولي برين كارنده شراء غلة واجب شوديا غلة زمين جنانكه معهود است دران موضع سه يك يا جهاريك قال نكاه كندكه وقف را كدام بهتر است شراء غله يا غله زمين بردا شتن آن طلب كند وقال بعضهم ينبغي أن يجب الثلث أو الربع على عرف ذلك الموضع لو أراد المتولي أن يشتري ضيعة بغلة الوقف لتكون موقوفة على وجه الوقف الأول فقد وقعت ولم يوجد فيه رواية فقيل يجيزه القاضي ثم اتفقوا على إنه لم يجز ويضمن المتولي لو فعله لأنه يجوز على الوقف شراء ما يكون فيه عمارة الوقف وزيادة لغلته وأما ما يكون وقفا على وجه ذلك الوقف فهو وقف آخر لا من مصالح الوقف الأول ألا يرى أن غلته تصرف إلى عمارة نفسه وما فضل يصرف إلى عمارة الوقف الأول وفي القنية اجتمع من مال المسجد شيء فقيل ليس للقيم أن يشتري به دارا للوقف ولو فعل ووقف يكون وقفه ويضمن وقيل يجوز
____________________