كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
استحسانا وبه أفتى محمد بن سلمة سقط رحمه الله وسئل شمس الأئمة الحلواني عن وقف تعذر استغلاله هل للمتولي أن يبيعه ويشتري بثمنه آخر مكانه قال نعم قيل له لو لم يتعطل ولكن يوجد بثمنه ما هو خير منه قال لا يبيعه وقيل لم يجز بيع الوقف تعطل أو لا وكذا لم يجز الاستبدال به قال قاضي خان إذا لم يشترط الواقف الاستبدال أشار في السير إلى إنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة وقف على معلومين يحصى عددهم لو نصبوا متوليا بلا إذن القاضي لم يجز وهو المختار وما أنفق هذا المتولي في الوقف لا يضمن لأنه لما آجر الوقف وأنه ليس بمتول صار غاصبا فتكون الغلة له فلا يضمن وهذا على ظاهر الرواية والفتوى على أن منافع الوقف تضمن في الغصب كما مر هذه الجملة. من الفصولين. مات القيم فاجتمع أهل المسجد وجعلوا رجلا متوليه بغير أمر القاضي فأنفق المتولي في المسجد بالمعروف تكلم المشايخ في جواز هذه التولية والمختار أنها لا تجوز ولا يضمن ما أنفق من مال المسجد على المسجد. من الخلاصة. لو أجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا حتى لم يصح وأذن للمستأجر في العمارة فأنفق لم يرجع على أحد وكان متطوعا كذا في أواخر الفن الثالث. من الأشباه.نقلا عن الخزانة أجر الموقوف عليه عشر سنين ثم مات بعد خمس وانتقل إلى مصرف آخر انتقضت الإجارة ويرجع بما بقي من الأجر في تركة الميت من إجارات القنية رجل وقف في صحته ضيعة ومات وجاء رجل وادعى أن الضيعة له فأقر بعض الورثة أو استحلف فنكل قال الفقيه أبو جعفر لا يصدق الوارث على إبطال الوقف ويضمن هذا الوارث للمقر له قيمة حصته من تركة الميت في قول من يرى العقار مضمونا بالغصب
____________________