كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

دار موقوفة على أخوين غاب أحدهما وقبض الحاضر غلتها تسع سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغائب وطلب الوصي بنصيبه من الغلة قال الفقيه أبو جعفر إن كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم كان للغائب أن يرجع في تركة الميت بحصته من الغلة وإلا فالغلة كلها للحاضر في الحكم ولا يطيب له بل يتصدق بما قبض من حصة الغائب. من الخلاصة. لم يأخذ الإمام من غلة الوقف سنين ثم مات لا يورث لأن هذه صلة لم تقبض ولا يجوز أخذه للإمام الثاني وينبغي أن يصرف إلى عمارة أوقاف الإمام إذا كان ربع غلة الوقف للعمارة وثلاثة أرباعها للفقراء لم يجز للقيم أن يصرف ربع العمارة إذا استغنى عنها إلى الفقراء وأن يسترد ذلك من حصتهم في السنة الثالثة وقف على عالم بعينه ليصرف نصف غلته إلى نفسه ونصفها إلى من يختلف إليه في درسه ولم يختلف إليه أحد في السنة فصرف الكل إلى نفسه ثم ندم على صرف نصيب غيره إليه فقال هذه لقطة فتصدق بها على الفقراء كرده غلة إلى مسجد قد خرب وفي المحلة مسجد آخر ليس لأهل المحلة أن يصرفوها إليه جمد موقوف على أهل مسجد معين إذا بقي منه شيء يضيع ويذوب وغرض الواقف التصرف باستمتاع الناس لا التضييع جاز لأهل المحلة أن يأخذوه إلى بيوتهم قضى القاضي بدخول أولاد البنات في الوقف على أولاد الأولاد بعد مضي سنين لا يظهر حكمه إلا في غلة المستقبل دون ما مضى قيل أليس يستند الحكم إلى وقت الوقف فقال بلى ولكن في حق الموجود وقت الحكم وغلات تلك السنين معدومة كالحكم بفساد النكاح بغير ولي لا يظهر في الوطآت الماضية والمهر قيل أليس أن القضاء يظهر في عدم وقوع الثلاث إن كانت معدومة فقال إنما يظهر في حكمها لا فيها وهو بطلان محلية النكاح وإنما هو أمر باق بخلاف الغلة المستهلكة ولو كانت غلة السنين الماضية قائمة يستحق أولاد البنات حصتهم منها
____________________

الصفحة 698