كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

وفي وقف الناصحي إذا أجر الواقف أو قيمه أو وصي الواقف أو القاضي أو أمينه وقال قبضت الغلة فضاعت أو صرفتها على الموقوف عليهم وأنكروا فالقول له مع يمينه ولا يجوز بيع قطعة من الوقف ليرم ما بقي ولا بيع البناء القديم فإن هدم المشتري البناء فللقاضي أن يضمن البائع أو المشتري فإن ضمن البائع نفذ بيعه وإن ضمن المشتري لا ينفذ ويملك المشتري البناء بالضمان ويكون الضمان للوقف لا للموقوف عليه رجل وقف ضيعة في صحته ثم مات فادعى إنسان أن الضيعة له فأقر الورثة بذلك لم يبطل الوقف ويضمنون له قيمة الضيعة من تركة الميت بالإجماع لأنهم أقروا بإتلاف العقار والعقار مضمون بالإتلاف وإن أنكر الورثة فلا يمين عليهم إن أراد المدعي أخذ الضيعة وإن أراد أخذ قيمتها فله تحليفهم لو زرع الواقف الأرض الموقوفة ببذر نفسه وقال زرعتها لنفسي فالقول قوله والزرع له ولو سأل أهل الوقف من القاضي أن يخرجها من يده لا يخرجها من يده ولو فعل ذلك المتولي يخرجها من يده وما نقص من الأرض وهذا الفرق يصح عند أبي يوسف لأنه لا يشترط التسليم إلى المتولي وعند محمد يخرج الأرض من يد الواقف أيضا لأنه شرط التسليم إلى المتولي
____________________

الصفحة 699