كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

حمل لا يستحق الأجر ويضمن بهلاكها والفرق أن اسم الحمل يقع على الركوب يقال حمل فلان دابته إذا ركبها فدخل الركوب تحت اسم الحمل واسم الركوب لا يقع على الحمل لا يقال فلان ركب دابته إذا حمل عليها. من الفصولين. 61 ولو استأجر دابة أو ثوبا ليس له أن يؤاجرها من غيره وفي العبد له ذلك وإجارة العقار قبل القبض مختلف فيها كبيعه. من القنية. 62 واعلم أن كل فعل قيل فيه ليس للمستأجر أن يفعله فإنه يضمن ما تلف بفعله ولا تظن أنها منحصرة المستأجر بل هي أصل شامل لجميع مسائل الضمان في جميع الأبواب 63 ولو استأجر دابة للركوب فإن أطلق فله أن يركب من شاء لكن إذا ركب بنفسه أو أركب واحدا ليس له أن يركب غيره ولو قال على أن يركبها فلان فأركبها غيره فعطبت كان ضامنا ولو استأجرها للحمل وسمى نوعا وقدرا لحمله عليها مثل أن يقول خمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير والسمسم وليس له أن يحمل ما هو أضر كالملح استأجرها ليحمل عليها قطنا سماه فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا ولو استأجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة فحمل عليها أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل إلا إذا كان حملا لا يطيقه مثل تلك الدابة فحينئذ يضمن كل قيمتها. من الهداية. قلت وإنما يضمن ما زاد الثقل فيما إذا كانت تطيق الحمل إذا حملها المسمى والزيادة دفعة أما لو حمل المسمى أولا ثم حمل الزيادة وهلكت ضمن كل القيمة لو حمل الزيادة على مكان حمل عليه المسمى ولو حمل في مكان آخر جنانكة بفترك آبر آويخت ضمن قدر الزيادة أيضا. من الفصولين. 64 وفي الخلاصة إذا استأجر دابة ليحمل عليها عشر مخاتيم حنطة فحمل عليها عشرين فسلمت فعليه الأجر تاما فإن عطبت بعدما بلغت فعليه نصف
____________________

الصفحة 70