كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
ولا بأس ببناء المنارة من غلة أوقاف المسجد إن كان فيه مصلحة المسجد أو يكون الأذان عليها أسمع للقوم مر ويجوز شراء الدهن والحصر والحشيش من غلة المسجد إذا شرط الواقف ذلك وإلا فلا يجوز وإن لم يعرف شرط الواقف ينظر إلى ما قبله فإن كانوا يشترون ذلك من غلة المسجد جاز وإلا فلا ويجوز أن يترك سراج المسجد فيه من وقت الغروب إلى ثلث الليل ويجوز أكثر من الثلث إلا أن يكون في موضع جرت العادة بتركه في الليل كله كمسجد بيت المقدس والحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس للقاضي أن ينصب خادما للمسجد بأجر بدون شرط الواقف. من الوجيز. لو كانت أرض الوقف متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استئجار بيوتها وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخل كان للقيم أن يبني فيها بيوتا ويؤاجرها إذ الاستغلال بهذا الوجه أنفع للفقراء بيع غلة المسجد بإذن الجماعة بلا إذن القاضي يجوز وقال المتقدمون الأولى أن يكون بإذن القاضي وقال المتأخرون الأولى أن يكون بلا إذن القاضي لغلبة الطمع في هذا الزمان. من الفصولين. لو استأجر القيم أجيرا بدرهم ودانق وأجر مثله درهم يضمن جميع ما دفع إليه والإجارة وقعت له. من الخلاصة. سكن الدار سنين يزعم الملك ثم استحقت للوقف بالبينة العادلة لا يجب عليه أجر ما مضى ادعى القيم منزلا وقفا في يد رجل فجحد فأقام عليه البينة وحكم بالوقفية لا يجب عليه أجر ما مضى وأما إذا أقر بالوقفية وكان متعنتا في الإنكار وجبت الأجرة وفي المحيط سكنها سنة ثم ظهر أنها وقف أو لصغير يجب أجر المثل بخلاف ما مر استأجر رجل دار الوقف فأخذها المستأجر القديم منه بالغلبة والقهر وسكن فيها تمام المدة فالأجر على القديم دون الجديد وكذا لو غصبها منه
____________________