كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
القديم بعد تسليم القيم الدار المستأجرة إليه أحد الشريكين إذا استعمل الوقف كله بالغلبة أو غيره بدون إذن الآخر فعليه أجر حصة الشريك سواء كان وقفا على سكناهما أو موقوفة للاستغلال وفي الملك المشترك لا يلزم الأجر على الشريك إذا استعمله كله وإن كان معدا للإجارة وليس للشريك الذي لم يستعمل الوقف أن يقول للآخر أنا أستعمله بقدر ما استعملته لأن المهايأة إنما تكون بعد الخصومة ضيعة موقوفة معدة للإجارة في يد رجل بغير حق أجر بعضها واستعمل بعضها ثلاث سنين ثم قضى القاضي بوقفيتها بالبينة العادلة فللموقوف عليهم إذن طلب أجر مثل الأرض التي أجرها المدعى عليه دفع الإمام واحدة من الدور الموقوفة إلى وجهه إلى رجل مجانا فسكن فيها مدة وكان القيم سلم هذه الدور إليه ليستغلها بنفسه فعلى الساكن أجر المثل ولو وضع القيم في فناء مسجد سوق كراسي وسررا يؤاجرها ويصرف إلى نفسه والإمام فقال ليس له ذلك وعندنا له أن يصرف الأجرة إلى من شاء لأن السرر ملكه وإن لم تكن ملكه يتصدق بها على الإمام إذا كان فقيرا لا يجوز إزالة الحائط الذي بين المسجدين ليجعلهما واحدا إذا لم يكن فيه مصلحة ظاهرة وكذا رفع سقفه ويضمن القيم ما أنفق فيه من مال المسجد صغير كان يأخذ من السقاية ماء لإصلاح الدواة أو قصعة للشرب ثم بلغ وندم لا يكفيه الندم بل يرد الضمان إلى القيم ولا يجزيه صب مثله في السقاية أخذ من السقاية ماء مرة بعد أخرى حتى بلغ جرة مثلا وكان القيم قد صب في تلك السقاية خمسين جرة فصب هو جرة قضاء للحق بغير إذن القيم صار ضامنا للكل دار موقوفة للماء ولجهة ليس للقيم أن يشتري من غلتها خابية لسقي الماء. من القنية.
____________________