كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
لو بنى المتولي في أرض الوقف فإن كان بمال الوقف فهو وقف وإن كان بماله للوقف أو أطلق فهو وقف وإن كان لنفسه بأن أشهد على ذلك فهو له ولو بنى في أرض الوقف غير المتولي فإن كان بإذن المتولي ليرجع فهو وقف وإلا فإن بنى للوقف فهو وقف وإن بنى لنفسه أو أطلق له رفعه لو لم يضر وإن أضر فهو المضيع لماله فليتربص إلى خلاصه وفي بعض الكتب للناظر تملكه بأقل القيمتين للوقف منزوعا وغير منزوع بمال الوقف الاستدانة على الوقف لا تجوز إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر فتجوز بشرطين الأول إذن القاضي إلا إذا كان المتولي يبعد منه فيستدين بنفسه الثاني أن لا يتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها وليس من الضرورة الصرف على المستحقين والاستدانة القرض أو الشراء بالنسيئة وهل يجوز للمتولي أن يشتري متاعا بأكثر من قيمته ويبيعه ويصرفه على العمارة ويكون الربح على الوقف الجواب نعم كما حرره ابن وهبان إقالة الناظر عقد الإجارة جائزة إلا في مسألتين الأولى إذا كان العاقد ناظرا قبله الثانية إذا كان الناظر يعجل الأجرة لو شرط الواقف أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم لا يجب مراعاة شرطه فللقيم أن يتصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد أو على من لا يسأل وكذا يجوز للقاضي الزيادة على معلوم الإمام إذا كان لا يكفي وكان عالما تقيا
____________________