كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الدور والحوانيت المسبلة في يد المستأجر يمسكها بغبن فاحش بنصف أجرة المثل أو نحوه لا يعذر أهل المحلة بالسكوت عنه إذا أمكنهم رفعه ويجب على الحاكم أن يأمره بالاستئجار بأجر المثل ووجب عليه تسليم زائد السنين الماضية ولو كان القيم ساكتا مع قدرته على الرفع إلى القاضي لا غرامة عليه وإنما هي على المستأجر وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه قضاء وديانة إذا قبض المستحق المعلوم ثم مات أو عزل فإنه لا يسترد منه حصة ما بقي من السنة الناظر إذا أجر إنسانا فهرب ومال الوقف عليه لا يضمن بخلاف ما إذا فرط في خشب الوقف حتى ضاع فإنه يضمن إذا حصل تعمير الوقف في سنة وقطع معلوم المستحقين كلهم أو بعضهم فما قطع لا يبقى لهم دينا على الوقف إذ لا حق لهم في الغلة زمن التعمير بل زمن الاحتياج إليه عمرا ولا وإذا صرف الناظر لهم مع الحاجة إلى التعمير فإنه يضمن وإذا ضمن هل يرجع عليهم بما دفعه لكونهم قبضوا مالا يستحقونه أو لا لم أره صريحا لكن القواعد تدل على عدم الرجوع فإنهم قالوا في باب النفقات إن مودع الغائب إذا أنفق الوديعة على أبوي المودع بغير إذنه وإذن القاضي فإنه يضمن وإذا ضمن لا يرجع عليهما إلى غير ذلك بخلاف ما لو شرط الواقف قضاء دينه ثم يصرف الفاضل إلى الفقراء فلم يظهر دين في تلك السنة فصرف الفاضل إلى المصرف المذكور ثم ظهر دين على الواقف حيث يسترد ذلك من المدفوع إليهم لأن الناظر ليس بمعتد في هذه الصورة لعدم ظهور الدين وقت الدفع فلم يملكه القابض فكان للناظر استرداده وفي مسألتنا هو متعد لكونه صرف عليهم مع علمه بالحاجة إلى التعمير هذه الجملة. من الأشباه.المستأجر بنى في دار الوقف على أن يرجع في الغلة فله الرجوع
____________________

الصفحة 703