كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
حانوت وقف بنى فيه ساكنه بلا إذن متوليه وقال أنفقت كذا لو لم يضر رفعه ببنائه القديم رفعه وهو للساكن وإن تضرر برفعه فهو الذي ضيع ماله فيتربص إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذه ولا يكون بناء المستأجر فيه مانعا من صحة الإجارة من غيره ولو اصطلحوا على أن يجعل ذلك للوقف بثمن لا يجاوز أقل القيمتين منزوعا أو مبنيا فيه جاز ولو بنى بأمر متوليه على أن يرجع في غلة الوقف فالبناء للوقف ويرجع بما أنفق إمام المسجد رفع الغلة وذهب قبل مضي السنة لا يسترد منه غلة بعض السنة والعبرة لوقت الحصاد فإن كان الإمام وقت الحصاد يؤم في المسجد يستحق. من الفصولين. أم الإمام شهرا واستوفى غلة السنة ثم نصب أهل المحلة إماما آخر ليس لهم أن يستردوا ما أخذ وكذا لو انتقل بنفسه لو أخذ الإمام الغلة وقت الإدراك ثم انتقل لا يسترد منه حصة ما بقي من السنة كالقاضي إذا مات وقد أخذ رزق السنة. من القنية. إذا طالب أهل المحلة القيم أن يقرض من مال المسجد للإمام فأبى فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم لأنه لا يضمن بالإقراض بإذن القاضي لأن للقاضي الإقراض من مال المسجد من دعوى الأشباه متولي الوقف إذا باع شيئا بأكثر من قيمته ثم أقال البيع لا يصح كذا في وصايا المشتمل نقلا عن العمادية ليس للمتولي إيداع مال الوقف والمسجد إلا ممن في عياله ولا إقراضه فلو أقرض ضمن وكذا المستقرض وذكر أن القيم لو أقرض مال المسجد ليأخذه عند الحاجة وهو أحرز من إمساكه فلا بأس وفي عده يسع المتولي إقراض ما فضل من غلة الوقف لو أحرز ليس للقيم في هذا الزمان أن يزرع في أرض الوقف
____________________